قرار جمهوري بتعديل التعريفة الجمركية (مستند)

بدأت المنافذ تطبيق التعديل الجديد في التعريفة الجمركية

قرار جمهوري بتعديل التعريفة الجمركية (مستند)
السيد فؤاد

السيد فؤاد

1:44 ص, الجمعة, 18 سبتمبر 20

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا  بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية الواردة بالقرار 419 لسنة 2018.

ونص القرار رقم 549 لسنة 2020 أن التعديل جاء بعد موافقة المجلس الأعلى للتعريفة الجمركية، وبناء على ما عرضه وزير المالية.

وتم العمل بالقرار بالمنافذ الجمركية المختلفة، وذلك بعد نشره خلال الساعات الأخيرة، والذي شمل تعديل الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018.

كما استبدل القرار الفقرة “ب” الواردة بالمادة السادسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 والخاصة بنسب التصنيع المحلى، علاوة على تعديل بعض فئات الضريبة الجمركية.

وكان رئيس الجمهورية قد اصدر تعديلا للتعريفة الجمركية قبل عامين، حيث أضافت تلك التعديلات إضافة أصناف دولية جديدة تخص السلع الغذائية مثل الأسماك والمنتجات السمكية والخضار والفاكهة وغيرها من أصناف السلع الغذائية الهامة التى تعكس رأي منظمة الأغذية والزراعة العالمية لأغراض الرقابة العالمية على الأمن الغذائي.

ونصت المادة الأولى من القرار الجديد علي أن تستبدل بنص الفقرة الرابعـة من المادة الخامسـة من قرار رئـيس الجمهوريـة رقم 419 لسنة 2018 بـ” تُحصل ضريبة جمركية بواقع 2% من القيمة أو ضريبة الوارد المقـررة أيهما أقل على ما يستورد من معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالكهرباء أو بالغاز الطبيعى، ومكونات تحويل المركبات للعمل بالكهرباء فقط أو بالغاز الطبيعـى، ومعدات الرصد البيئى وقطع الغيار الخاصة بها، ومعدات ومكونات الطاقـة الجديـدة والمتجددة) طاقة الرياح – الطاقة الشمسية (وقطع الغيار الخاصة بها، وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المالية.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن يستبدل بنص الفـقرة (ب) الواردة بالمادة السادسة من قرار رئيس الجمهوريـة رقم 419 لسنة 2018 المشار إليه النص التالى “إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى 10% فأكثر تخـضع الأجزاء الأجنبية المستوردة لفئة ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهـائى الكامل الصنع بعد تخفيضها بالنسب المبينة بالجدول التالى المرفق بالقرار وبحد أقصى 90%،  أو تحصل ضريبة الوارد المقررة على بنودها الخاصة بها أيهما أقل، وذلك بالنسبة لكل جزء منها على حـدة متـى بلغـت نـسبة التصنيع المحلى 60%، ويجوز تخفيض هذه النـسب إلي 40% بقرار من وزير التجارة والصناعة.

كما تحسب نسبة التصنيع المحلى على أساس نسبة مساهمة خط التجميـع التي تحدد بقرار من وزير التجارة والصناعة لكل صناعة تجميعية على حـدة مـضافا إليها نـسبة الأجزاء المصنعة محلياً إلى مجموع الأجزاء الكاملة المكونة للمنتج النهائى، وذلك حـسبما تحدده الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى ضوء الترخيص الصادر بإقامة المشروع.