جهاز حماية الثروة السمكية يطرح 753 فدانًا كمزارع للاستغلال 5 سنوات

بمحافظات كفر الشيخ ودمياط

جهاز حماية الثروة السمكية يطرح 753 فدانًا كمزارع للاستغلال 5 سنوات
السيد فؤاد

السيد فؤاد

11:24 م, الخميس, 1 فبراير 24

طرح جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية التابع لمجلس الوزراء عددًا من المزارع في نطاق محافظتي كفر الشيخ، ودمياط، وذلك على مساحة تصل إلى 753 فدانًا، ومن المقرر أن يتم عقد المزايدة نهاية فبراير الجاري.

وحسب مصدر مسئول بالجهاز، فإن عدد المزارع تصل إلى قرابة 38 مزرعة، منها 11 مزرعة بمحافظة دمياط وذلك على مساحة تصل الى 217 فدانا، بينما باقي المزارع التي تصل إلى 27 مزرعة في نطاق محافظة كفر الشيخ.

وأوضح أنه من المقرر أن يتم الانتفاع بكل مزرعة لمدة 5 سنوات، وبزيادة سنوية من العام الثاني تصل إلى 10%.

ومن المعروف أن قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، تضمن إنشاء هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى “جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية”، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء.

ويتولى الجهاز رسم السياسة العامة لحماية البحيرات وبواغيزها وشواطئها من التلوث، وإصدار الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التى تقوم بتنفيذها الجهات الأخرى فى حدود اختصاصها إذا كان من شأنها اقتطاع أجزاء من البحيرات أو بواغيزها أو كان من شأنها تلويث مياهها بعد أخذ رأى جهاز البيئة فى هذا الشأن وإنشاء شركة مساهمة أو أكثر بصورة منفرده أو بالاشتراك مع الغير بهدف العمل فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها وإقامة المشروعات التجريبية والنموذجية، التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وفقاً لما تقضى به اتفاقيات التعاون الفنى والاقتصادى، اقتراح مشروعات القوانين ذات الصلة وإبداء الرأى فى المعروض فيها على السلطة التشريعية.

ونصت المادة 53، على أنه لا يجوز إنشاء أى مزرعة سمكية أو مفرخ سمكى غير المؤجرة من الجهة الإدارية المختصة إلا بترخيص منها، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز الفين جنيه للفدان الواحد أو جزء منه سنويا، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص طبقا للماحة ونوع السمك على أن تسدد نقداً أو الكترونياً طبقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019.

وتضمن القانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، إنشاء هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى “جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية”، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء.

ويتولى الجهاز رسم السياسة العامة لحماية البحيرات وبواغيزها وشواطئها من التلوث، وإصدار الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التى تقوم بتنفيذها الجهات الأخرى فى حدود اختصاصها إذا كان من شأنها اقتطاع أجزاء من البحيرات أو بواغيزها أو كان من شأنها تلويث مياهها بعد أخذ رأى جهاز البيئة فى هذا الشأن وإنشاء شركة مساهمة أو أكثر بصورة منفرده أو بالاشتراك مع الغير بهدف العمل فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها وإقامة المشروعات التجريبية والنموذجية، التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وفقاً لما تقضى به اتفاقيات التعاون الفنى والاقتصادي، اقتراح مشروعات القوانين ذات الصلة وابداء الرأى فى المعروض فيها على السلطة التشريعية.

ونصت المادة 53، على أنه لا يجوز إنشاء أى مزرعة سمكية أو مفرخ سمكى غير المؤجرة من الجهة الإدارية المختصة إلا بترخيص منها، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز الفين جنيه للفدان الواحد أو جزء منه سنويا، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص طبقا للماحة ونوع السمك على أن تسدد نقداً أو الكترونياً طبقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019.