مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية والسمسرة العقارية

وارجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة

مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية والسمسرة العقارية
ياسمين فواز

ياسمين فواز

1:51 م, الأثنين, 7 مارس 22

وافق في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الإثنين علي مجموع مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 بإصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية والقانون المرافق له.

وقرر رئيس مجلس النواب إرجاء الموافقة النهائية علي مشروع القانون إلى جلسة لاحقة .

مجلس النواب يوافق على استبدال تعريف الوساطة التجارية بـ”السمسرة العقارية”

وشهدت الجلسة العامة في مجلس النواب، اليوم الإثنين تقدم النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية البرلمانية لتعديل مسمي مشروع القانون واستبدال تعريف الوساطة التجارية بـ”السمسرة العقارية” أينما وردت في مواد مشروع القانون، وهو ما وافق عليه المجلس.

وتقضي المادة الأولي بأن يستبدل مسمى “قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية” بمسمى “قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية” أينما ورد في القانون رقم 120 لسنة 1982 بإصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية، وبعض أعمال الوساطة التجارية، والقانون المرافق له وفى أي قانون آخر.

كما وافق مجلس النواب علي طلب الحكومة بتعديل نص المادة المستحدثة 22 مكرر، ليكون الآتي: “يجوز للوزير المختص التصالح عن أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون قبل اقامة الدعوى مقابل، أداء مبلغ لا يقل عن مثلي قيمة الحد الأدنى للغرامة المقررة، ولا يجاوز الحد الأقصى لها للغرامة المقررة، ويجوز التصالح بعد صدور الحكم الجنائي مقابل أداء 4 أمثال الحد الأدني ولا يتجاوز الحد الأقصي بالنسبة للجريمة التي تم التصالح في شأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذ العقوبة ولو كان ذلك بعد صيرورة الحكم باتًا”.

وأكد المستشار علاء فؤاد وزير الدولة للشئون النيابية بأن تعديل الحكومة يأتي تسهيلا علي الخاضعين لهذا القانون وتيسيرا عليهم.

يشار إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 بإصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية والقانون المرافق له يتضمن عدد من الضوابط للعاملين في هذا المجال والتي تتضمنت الاتي.

وجاء في المادة (10) مكرراً :


يلتزم الوسيط العقارى بموافاة الإدارة المختصة بسجل الوساطة العقارية بكل تعديل أو تغيير يطرأ على البيانات المشار إليها بالمادة (2 مكرراً)، وذلك خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ حصول التعديل أو التغيير.

وتنص المادة (11) مكرراً:


يلتزم الوسيط العقارى بإمساك سجل تقيد فيه عمليات الوساطة العقارية التي أجراها، والعمولات والمبالغ التي تقاضاها، وثمن المعاملة، وتاريخ إجرائها، والبيانات الشخصية للمتعاقدين، والعربون الذى دفع لإتمامها، أو غيرها من المعلومات أو البيانات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.


ويلتزم الوسيط العقارى بتقديم السجل المشار إليه بالفقرة السابقة، ونسخ من الوثائق والمعلومات والعقود التي يحتفظ بها، أو أى تعديل أو تغيير يطرأ عليها للوزارة المختصة، كما يلتزم بتقديم نسخ من الوثائق والمعلومات والعقود للمتعاقدين، كلما تعلق الأمر بمعاملاتهم.


كما نصت المادة (12) مكررًا:


يكون عقد الوساطة العقارية مكتوباً وموضحاً فيه البيانات اللازمة، وعلى وجه الخصوص تاريخ تحريره، واسم الوسيط العقارى، والعميل، والرقم القومى لهما، وبيانات الوسيط العقارى من واقع السجل التجارى، ورقمه الضريبى، ومواصفات العقار أو الوحدة أو الأرض، أو غيرها من البيانات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.


ويتضمن العقد حدود عمل الوسيط العقارى والصلاحيات اللازمة للتأكد من بيانات العقار أو الوحدة أو الأرض محل الوساطة العقارية لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية في حدود الوكالة الرسمية التي تصدر له من طرفى عقد الوساطة العقارية أو أحدهما.

كما يثبت الوسيط العقارى بعقد الوساطة العقارية وسيلة الدفع بصورة كاملة تشمل تحديد نوعها، ووسيلتها، وتاريخها، ومبلغها.