مجلس الشيوخ يوافق على 118 مادة من مشروع قانون التأمين الموحد

وبرلمانية تقترح تعديل المادة 112 من مشروع قانون التأمين الموحد

مجلس الشيوخ يوافق على 118 مادة من مشروع قانون التأمين الموحد
ياسمين فواز

ياسمين فواز

2:58 م, الأحد, 27 مارس 22

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في جلسته العامة اليوم على 118 مادة من مواد مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة.

استكملت ماقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.

وشهدت الجلسة العامة في مجلس الشيوخ اليوم الأحد، استكمال مناقشة مشروع قانون التأمين الموحد، والذي يهدف إلي إعادة تنظيم برامج التأمين، ومعالجة ما ظهر في التطبيق العملي على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعي وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين.

ويسعى التشريع لمواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين، والقضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين.

ويستهدف كذلك وضع آليات السوق وما تفرضه من منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة، وكذلك إصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة.

برلمانية تطرح تعديلات على قانون التأمين الموحد

واقترحت النائبة أمل رمزى عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد تعديل المادة 112 من مشروع قانون التأمين الموحد بأنه “لا يجوز لشركات التأمين أو إعادة التأمين أو أي من منشآت التأمين المرخص لها من الهيئة أن تستعين في أي من المهن السابقة بغير المقيدين بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة.


وأضافت “رمزى” خلال كلمتها فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاحد أنه “ولا يجوز للعاملين بشركات التأمين وإعادة التأمين المشاركة في تأسيس أو إدارة أي من الشركات المقيدة بالهيئة لمزاولة إحدى المهن التأمينية الواردة بهذا الباب
كما يتعين الإفصاح للهيئة عن أقاربهم حتى الدرجة الثانية حال الدخول في تأسيس أو ملكية أو إدارة أي من تلك الشركات.
ويحظر على العاملين بشركات التأمين أو إعادة التأمين قبول أو التدخل مع أقاربهم حتى الدرجة الثانية في أي عمليات أو التوسط أو تقديم خدمات تأمينية تقدم منهم وتكون مرتبطة بأي من المهن أو الأنشطة التأمينية الواردة بأحكام هذا القانون أو مساهمة أقاربهم حتى الدرجة المشار إليها في شركات تقديم تلك الخدمات.
مشيرة الى حذف أزواجهم والإكتفاء بالأقارب حتى الدرجة الثانية وذلك لأن الأزواج مشمولين ضمن الأقارب من الدرجة الأولى وبالتالي فذكرها يعتبر تزيد لا طائل منه، كما أنه ولضبط الصياغة واتساقاً مع التعديل التي أوردته اللجنة بحذفها أيضاً عبارة (أزواجهم) من الفقرة الأولى والاكتفاء بالأقارب حتى الدرجة الثانية.
كما اقترحت النائبة تعديل المادة 116 بأنه “لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يزاول في جمهورية مصر العربية بالذات أو بالوساطة والوكالة أي نشاط يتصل بالتأمين أو المهن والخدمات المرتبطة بها أيا كان النظام القانوني المنشأ والخاضع له دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.
موضحه ان سبب التعديل يرجع الى وجود خطأ لفظي في ذكر مصطلح (واسطة) لعدم اتساقها مع النص، وأنه كان يقصد هنا مصطلح (الوساطة) فشتان الفارق بين المصطلحين، فالواسطة تعني المحسوبية أما الوساطة والوكالة هي المعنى المقابل لمصطلح (بالذات) المذكور في المادة، فالأفضل أن تكون بالذات أو بالوساطة والوكالة .