مجلس الشيوخ يرفض إضافة مادة لحظر العنف والتحرش ضمن مشروع قانون العمل

نائب: ثلث الناتج المحلي المصري مفقود نتيجة تدني مشاركة المرأة في سوق العمل

مجلس الشيوخ يرفض إضافة مادة لحظر العنف والتحرش ضمن مشروع قانون العمل
ياسمين فواز

ياسمين فواز

1:26 م, الأحد, 13 فبراير 22

رفض مجلس الشيوخ الاقتراح المقدم من عضو عن تنسيقية شباب الأحزاب محمد فريد، بإضافة مادة جديدة في مشروع قانون العمل تحظر العنف والتحرش الجنسي في بيئة العمل.

وقال فريد خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، إن ثلث الناتج المحلي المصري مفقود نتيجة تدني مشاركة المرأة في سوق العمل بسبب الممارسات الضارة في بيئة العمل مثل العنف والتحرش ضد النساء.

واقترح فريد استحداث نص يحظر كل عمل أو سلوك أو تهديد يهدف أو يؤدي أو يحتمل أن يؤدي لإلحاق ضرر نفسي أو جنسي في بيئة العمل ويشمل التحرش والعنف على أساس الجنس، وأوضح أن هذا الاقتراح يتماشى مع اتفاقيات العمل الدولية ويساهم في تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل ويعود بالنفع على المجتمع المصري.

وعقب وزير القوى العاملة، محمد سعفان “كلنا داعمين للمرأة في مجال العمل، نسب البطالة تقل بالنسبة للمرأة، ومسألة التحرش كلنا ضدها وأي مضايقات للمرأة أو الرجل في مجال العمل كلنا ضدها، لكن العقوبات الخاصة بالتحرش تعرض لها قانون العقوبات،المادة 141 لسنة 2021”.

فيما قال عضو المجلس، محمد فريد “نتحدث هنا عن حالة محددة ليس عقوبة التحرش لكن النص على أي ممارسات من شأنها إحداث أي نوع من أنواع العنف في سوق العمل ويتماشى هذا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان المحور الثالث هذا جزء من الاستراتيجية، والاتفاقية 190 سي للعمل الدولية”.

وأضاف فريد أن تأمين بيئىة العمل لا علاقة له بنص عقابي لكن حظر ممارسة تضر بمشاركة المرأة في سوق العمل وخلق بيئى آمنة وفتح مساحة لمفتش العمل وفتح مساحة للشكاوى عن الانتهاكات أو الممارسات الضارة نتحدث عن حظر في بيئة العمل تطبيقا للاتفافيات الدولية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

ويشار إلى انتهاء مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، من إقرار مواد العقوبات الواردة بمشروع قانون العمل.

ونصت المادة (251) من مشروع القانون على: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المواد التالية عن الجرائم المشار اليها فيها.

وتنص المادة (252) على: يعاقب كل من يخالف أحكام المادة ( 81 ) من هذا القانون بغرامة ، لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود.

فيما تنص المادة (253) على: يعاقب كل مَنْ يخالف أحكام المادتين(6،5) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.