قانون العمل الجديد.. «الشيوخ» يرفض إنشاء وحدة لمكافحة التمييز ودعم العمال

وسعفان: لدينا وحدة المساواة من 2019

قانون العمل الجديد.. «الشيوخ» يرفض إنشاء وحدة لمكافحة التمييز ودعم العمال
ياسمين فواز

ياسمين فواز

2:45 م, الأحد, 13 فبراير 22

رفض مجلس الشيوخ اقتراح عضو المجلس ، محمد فريد، بوضع نص في مشروع لخلق آلية حماية لأي نوع من أنواع الانتهاكات في سوق العمل الخاصة بالعنف.


واقترح فريد خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، أن تنشأ في الوزارة المختصة وحدة لمناهضة العنف والتمييز في بيئة العمل تتولى وضع أدلة لسياسات مكافحة العنف، تتضمن خط ساخن ودعم نفسي للواقع عليهم الضرر.


وقال عضو مجلس الشيوخ ،”نخلق وحدة هدفها مكافحة التمييز أو العنف ضد المرأة في سوق العمل بالتوازي مع وحدات في الجامعات والوزارات، لا يوجد وحدات مشابهة في وزارة القوى العاملة، الوزارة لديها وحدة للعاملين في الحكومة لكن ليس لديها وحدة خاصة بالقطاع الخاص، نريد وحدة تقدم أي نوع من الدعم والحماية نخلق آلية حماية للإبلاغ عن الممارسات الضارة”.


من جهته قال وزير القوى العاملة، محمد سعفان “أطمئن النائب عندنا وحدة المساواة من 2019 مركزية في ديوان الوزارة برئاسة الوزير نفسه ولها أفرع في المحافظات، نستحدث الآن وحدات داخل المنشآت من خلال التنظيم النقابي لتلقي أي شكوى ومع استكمال كل النواحي الخاصة بهذه الوحدة تعالج كل الاقتراحات التي تقدم بها النائب”.


كما رفض المجلس اقتراح آخر لفريد بشأن استحداث مادة ضمن مشروع قانون العمل الجديد ، تتعلق بالسلامة والأمن المهني الخاص بالأطفال أو النساء أو الأشخاص ذو الإعاقة، وطالب بنص على ضمان توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل للأطفال والنساء خاصة الحوامل والأشخاص ذوي الإعاقة.


فيما أوضح وزير القوى العاملة أن القرارات الوزارية في الوزارة تراعي هذه الاشتراطات.

يشار إلى انتهاء مجلس الشيوخ ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، من إقرار مواد العقوبات الواردة بمشروع قانون العمل.

ونصت المادة (251) من مشروع القانون على: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المواد التالية عن الجرائم المشار اليها فيها.

وتنص المادة (252) على: يعاقب كل من يخالف أحكام المادة ( 81 ) من هذا القانون بغرامة ، لا تقل عن ألف جنيه ، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه ، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود.

فيما تنص المادة (253) على: يعاقب كل مَنْ يخالف أحكام المادتين(6،5) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.