«خطة البرلمان» توافق على الإذن لوزير المالية بضمان القابضة للصناعات المعدنية لدى البنوك

مع التوصية بعدم قيام وزارة المالية بإصدار الضمانة إلا بعد الحصول علي كافة البيانات اللازمة لها والإجراءات القانونية التي تضمن حقوق الخزانة العامة لدي الشركة في هذه الضمانة.

«خطة البرلمان» توافق على الإذن لوزير المالية بضمان القابضة للصناعات المعدنية لدى البنوك
ياسمين فواز

ياسمين فواز

8:08 م, الأحد, 28 نوفمبر 21

سجلت لجنة الخطة والموازنة في البرلمان ، برئاسة الدكتور فخري الفقي موافقتها على مشروع قانون مقدم من الحكومة فى شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية مع التوصية، بعدم قيام وزارة المالية بإصدار الضمانة إلا بعد الحصول على كافة البيانات اللازمة لها والإجراءات القانونية التي تضمن حقوق الخزانة العامة لدى الشركة في هذه الضمانة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في البرلمان اليوم الاحد ، بعد ان قام النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بتوجية سؤالا لرئيس الشركة محمد السعدني، قائلا: “هل تم إعداد بيان بالأراضي التي سيتم تقديمها لوزارة المالية كضمان للإذن؟،  هل تم تقييم هذة الأراضي؟، هل تم اتخاذ أي إجراءات قانونية عليها؟”، وأجاب رئيس الشركة وممثل وزارة المالية ب”لا”.

وجاء مشروع القانون كالتالي:

 المادة الأولى:

  يؤذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية لدى البنوك المحلية، فيما تحصل عليه الشركة القابضة من تمويل لإتاحته لشركة الحديد والصلب المصرية “تحت التصفية” لسداد مستحقات العاملين بها نتيجة تصفيتها وبحد أقصى مبلغ 1.25 مليار جنيه.

وتلتزم الشركة القابضة للصناعات المعدنية بأن تقدم لوزارة المالية ضمانة عينية تتكون من أراضى فضاء مملوكة لشركة الحديد والصلب المصرية “تحت التصفية” تعادل قيمتها الضمانة المالية التى ستصدرها وزارة المالية طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة وذلك لحين وفاء شركة الحديد والصلب المصرية بالتزاماتها محل الضمانة.

وأضافت اللجنة عبارة “الأراضي غير المتنازع عليها قضائيا”، بعد كلمة “اراضي”.

ونصت المادة الثانية على أن يكون مبلغ التمويل المقدم لسداد مستحقات العاملين بشركة الحديد والصلب المصرية “تحت التصفية” وفقا لأحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال هذه الشركة، ويستوفى بالأولوية عن أي ديون ممتازة أو مضمونة أخرى.

ونصت المادة الثالثة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.