تعليمات جديدة بخصوص مديوينة أصحاب البضائع لدى مصلحة الجمارك (مستند)

الرد على طلبات أصحاب الشأن بمدى وجود مديونية لصالح الجمارك خلال مدة لا تزيد عن 15 يوما

تعليمات جديدة بخصوص مديوينة أصحاب البضائع لدى مصلحة الجمارك (مستند)
السيد فؤاد

السيد فؤاد

7:23 م, الجمعة, 25 فبراير 22

قررت مصلحة الجمارك أن تتولى الإدارة العامة للحجز الإداري بالإدارة المركزية للشئون القانونية والتحقيقات الرد على الطلبات المقدمة من أصحاب الشأن “أصحاب البضائع بالمنافذ الجمركية” وإصدار إفادة بوجود مديونية من عدمه، بعد تحصيل الرسوم المقررة بالملحق رقم 2 المرفق باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 والصادرة بقرار وزير المالية رقم 430 لسنة 2021 .

ونصت التعليمات التي أصدرها الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أنه للإدارة العامة للحجز الإداري في سبيل ذلك مخاطبة كافة الجهات المعنية داخل المصلحة قبل إصدار الافادة المشار إليها، وعلى كافة الادارة الجمركية الرد عليها خلال مدة لا تزيد عن 15 يوما على أن يتم تحديد نقاط اتصال بالمناطق الجمركية الثلاث بالتنسيق مع الإدارة المذكورة.

وأشار رئيس مصلحة الجمارك إلى أنه يحال للتحقيق كل من يتقاعس في الرد على طلبات الإدارة العامة للحجز الإداري خلال المدة المذكورة.

وتابع “غتوري” إن تلك التعليمات تأتي تيسيرا على المتعاملين مع الجمارك وإحكاما لإجراءات استخراج بيان بالمديونيات المستحقة عليها طرف المصلحة من عدمهعليها طرف المصلحة من عدمه، كما تأتي في ضؤ ما أسفر عنه الاجتماع الذي عقد بمكتب رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك في 13 فبراير الجاري بحضور ممثلي الإدارات الجمركية المختصة.

ومن المعروف أن قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 يهدف المساهمة فى تحقيق التوجهات الاستراتيجية فى رؤية مصر 2030، وتحسين موقع مصر على مؤشرات القياس الدولية فى مجالات تيسير التجارة الدولية وتشجيع الاستثمار وممارسة الأعمال، بالإضافة إلى تشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية وتيسير التجارة الدولية، زيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الأمن القومى، زيادة درجة رضاء المواطنين.

وتتولي مصلحة الجمارك أعمال الرقابة الجمركية، وإتمام الإجراءات الجمركية اللازمة للتخليص والإفراج عن البضائع الواردة والصادرة والعابرة ، وتحصيل الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة عليها ، وإدارة نظامي السماح المؤقت ورد الضريبة، وتطبيق القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بعمليات دخول وخروج وعبور البضائع .

ويجوز بقرار من الوزير بناء علي اقتراح رئيس المصلحة إسقاط الديون المستحقة للمصلحة بالتطبيق لأحكام هذا القانون في عدة حالات والتي تشمل إذا قضي نهائيًا بشهر إفلاس المدين وأقفلت التفليسة، وإذا قضي نهائيًا بإعسار المدين وتبين عدم وجود أموال لديه يمكن التنفيذ عليها .

وتشمل الحالات أيضا إذا توفي المدين عن غير تركه، أو الديون الضئيلة التي مضي علي استحقاقها أكثر من ثلاث سنوات وتحددها لجنة تشكل بقرار من الوزير .

وفي جميع الأحوال، يجوز سحب قرار الإسقاط إذا تبين أنه قد بني علي غش أو تدليس، حسب بنود قانون الجمارك.