تعريف السخرة بمشروع قانون العمل يثير الجدل فى «الشيوخ»

تحذيرات من الضغوط النفسية على العامل

تعريف السخرة بمشروع قانون العمل يثير الجدل فى «الشيوخ»
ياسمين فواز

ياسمين فواز

4:47 م, الأحد, 2 يناير 22

سبب تعريف السخرة في جدلا داخل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ وشدد النواب على ضرورة حماية العامل من السخرة ونص التعريف في القانون على أن السخرة: كل عمل أو خدمة تؤدى من أي شخص تحت التهديد بإنزال عقوبة أو إيذاء، ولم يتطوع هذا الشخص بأدائها بمحض اختياره.

وقال علاء مصطفي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن مواجهة السخرة أمر مهم خاصة بعد أن كانت السبب في انتحار أحد الموظفين في أحد الشركات مضيفا ” لا بد من حماية العامل من الضغوط النفسية التي يتعرض لها العامل والتي قد تؤدي في النهاية إلى إنهاء حياته مثلما حدث لموظف.

وقال المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ كل عمل يؤديه العامل جبريا تحت التهديد ومجرد التهديد أو التلويح به نتيجة استخدام النفوذ هو التعريف السليم للسخرة “.

ولفت المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الشيوخ إلى ” هل السخرة في قانون العمل نفس التعريف في قانون العقوبات ورد وزير القوى العاملة محمد سعفان ،قائلا “ما ورد من تعريفات للسخرة وردت في بعض الاتفاقيات الدولية”.

وهنا قال رئيس الشيوخ ” التعريف يعبر عن مدلول محدد و تضطبه الاتفاقيات حددت المفهوم تماما وأوضح أن السخرة ليس مصطلحا مطلقا وإنما مصطلح منضبط وفق تعريف واضح “.

ووافق الشيوخ على تعريف السخرة الوارد في قانون الحكومة على أن ” السخرة: كل عمل أو خدمة تؤدى من أي شخص تحت التهديد بإنزال عقوبة أو إيذاء، ولم يتطوع هذا الشخص بأدائها بمحض اختياره “.

يشار إلى موافقة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على عدد من التعريفات الواردة فى المادة الأولية بمشروع قانون العمل الجديد علي النحو التالي :

 العامل: كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه.
2-      المتدرج: كل من التحق لدى صاحب عمل بقصد تعلم مهنة أو صنعة.
3-      صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري، يستخدم عاملًا، أو أكثر لقاء أجر.
4-      الأجر: كل ما يحصل عليه العامل من صاحب العمل لقاء عمله، نقدًا كان أو عينًا، ويشمل الآتي:
–       الأجر الأساسي: الأجر المنصوص عليه في عقد العمل، وما يطرأ عليه من علاوات.

–       الأجر المتغير: باقي ما يحصل عليه العامل من عناصر الأجر، وعلى الأخص:-
(أ)النسبة المئوية: مبلغ من المال يدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه، أو بيعه، أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذه النسبة.