تعديلات الشهر العقاري.. تشريعية النواب توافق نهائيا على مشروع القانون

ومطالب بضرورة ان يحوي النص قيمة الرشم وعدم تركه للائحة التنفيذية

تعديلات الشهر العقاري.. تشريعية النواب توافق نهائيا على مشروع القانون
ياسمين فواز

ياسمين فواز

6:27 م, الأحد, 30 يناير 22

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الأحد برئاسة المستشار ابراهيم الهنيدي علي تعديلات بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 والخاص بتنظيم بشكل نهائي .

وكشف المذكرة الايضاحية لمشروع القانون رقم (114) لسنة ١٩٤٦بشأن تنظيم الشهر العقاري ظل دون تعديل جوهري لفترة طويلة من الزمن، وفي ظل العقبات التي واجهتها عملية تسجيل الملكية العقارية وما أدي إلي تعقيد بعض النصوص من عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولا لتسجيل الملكية العقارية، والذي يعد أساسا رئيسيا في استقرار المعاملات التي محلها حقوق عينية عقارية، وفي ظل ثورة المعلومات والاتصالات.

وذكرت المذكرة أن ما لحق بالبنية التحتية من تطوير والذي تبنته الدولة، ورغبة منها في منع البيئة الاستثمارية استقرارا دائما بحصر الثروة العقارية وتشجيعا للمواطنين على التقدم لاتخاذ إجراءات الشهر وصولا لتسجيل ملكياتهم القارية، تم اتخاذ إجراءات حاسمة لتغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر وذلك باستحداث تعديلات جوهرية على قانون تنظيم الشهر العقاري قامت في الأساس على عدة أهداف منها تسهيل إجراء ات الشهر وتقليص المستندات المطلوبة للحد الأمني ووضع حدود زمنية واضحة للفصل في طلبات الشهر والاعتراض عليها، وإضافة طرق أخري للشهر بطريق الإيداع، واستحداث وقائع جديدة قابلة للشهر، ووضع ضوابط لفحص الطلبات أكثر سهولة ووضوحا، وفتح المجال للتعامل عن بعد مع طلبات الشهر تماشيا مع اتجاه الدولة نحو التحول الرقمي”.

مطالب بالتشريعية بتحديد قيمة الرسم بتعديلات الشهر العقاري

وشهد اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ، جدلًا خلال مناقشة المادة 21 من مشروع تعديلات قانون الشهر العقاري المقدم من الحكومة، بسبب مطالب النواب بضرورة ان يحوي النص قيمة الرشم وعدم تركه للائحة التنفيذية.

وتنص المادة التي ناقشتها اللجنة اليوم، على أن “تقدم طلبات الشهر للمأمورية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها على النموذج الذي يصدر به قرار من وزير العدل، ويجب أن يكون موقعًا على هذه الطلبات من المتصرف والمتصرف له في العقود والإشهادات أو ممن يكون المحرر لصالحه في غير ذلك من المحررات، كأوراق الإجراءات وصحف الدعاوى والأحكام كما يمكن تقديم الطلب إلكترونيًا على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية”.

وأعلن النائب ضياء الدين داود عضو اللجنة اعتراضه على المادة، موضحًا أن النص الأصلي بالقانون يجيز صرف النموذج بغير مقابل، وهو غير منصوص عليه في التعديل المقدم من الحكومة، ما يعني أن النموذج المجاني إلى نموذج بمقابل مادي.

وقال النائب رضا غازى،عضو اللجنة إنه غير مطمئن للمادة 21، فرد وكيل اللجنة، النائب إيهاب الطماوي “اطمئن اللجنة تناقش الأمر بكل دقة”.

من جهته، طالب النائب محمود قاسم، بتوضيح قيمة الرسم ووضع حد أدنى له.

فيما قال النائب سليمان وهدان إن الحكومة تضع السم بالعسل بحيث أنها تضع قيمة الرسم من خلال اللائحة التنفيذية، ويتم وضع الرسم دون رقابة.