النسخة الكاملة لتقرير اللجنة المشتركة في «النواب» بشأن تعديلات قانون سلامة السفن (مستند)

يناقش بجلسة الأحد

النسخة الكاملة لتقرير اللجنة المشتركة في «النواب» بشأن تعديلات قانون سلامة السفن (مستند)
ياسمين فواز

ياسمين فواز

10:52 م, الأربعاء, 2 مارس 22

يناقش في جلسته العامة الاسبوع المقبل ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة النقل والمواصلات عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (232) لسنة 1989 في شأن سلامة السفن .

وكشف تقرير اللجنة المشتركة في مجلس النواب بشأن تعديلات قانون سلامة السفن عن أن صدر القانون رقم 232 لسنة 1989 بشأن سلامة السفن لتنظيم إجراءات معاينات السفن المصرية والوحدات البحرية وصرف الشهادات الدولية وتراخيص الملاحة وكذا الإشراف على السفن الأجنبية التي تتواجد في المياه الإقليمية والموانئ المصرية.

و ذكر التقرير أن شهدت الآونة الأخيرة تزايداً فى حجم الجرائم المتعلقة بقطاع النقل البحري وتزايد حجم الاستغلال غير المشروع للسفن والوحدات البحرية بصورة أصبحت تهدد الأمن القومي المصري وتضر بحركة التجارة البحرية سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي.


واتساقاً مع الاستراتيجية المتكاملة التي تبنتها الدولة المصرية منذ عام 2016 فى شأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وعمليات الإتجار بالبشر، وتماشياً مع المبادرة المصرية المتعلقة بمراكب النجاة والتي تسعى من خلالها الدولة إلى أن تكون نموذجاً رائدا ً فى إدارة هذا الملف، فقد سعت الدولة إلى ضبط حدودها البحرية تأكيداً على دورها الرائد فى محيطها الإقليمي والدولي كبوابة للقارة السمراء ونافذة استراتيجية على البحر المتوسط، فضلاً عن اهتمامها بالتنمية فى المناطق المتضررة من الأعمال غير المشروعة، فقد كان أبرز المحاور التي قامت عليها تلك الاستراتيجية إلى جانب الاهتمام بالتنمية والاستثمار بالمناطق الأكثر تضرراً من تلك الأعمال غير المشروعة- سعي الدولة إلى ضبط حدودها البحرية تأكيداً على دور مصر الرائد فى محيطها الإقليمي والدولي كبوابة للقارة السمراء ونافذة استراتيجية على البحر المتوسط.


وعليه، حرصت الدولة المصرية على تعديل تشريعاتها القائمة لتتواكب مع تلك التطورات بما يضمن تمكين الأجهزة المختصة وتفعيل دورها تجاه ضبط الحدود البحرية ومكافحة جميع صور الجرائم المنظمة وملاحقة مرتكبيها.


أولاً: فلسفة مشروع تعديلات قانون سلامة السفن المعروض أمام مجلس النواب كالتالي:


جاء مشروع القانون المعروض متسقاً مع أحكام الدستور، والاتفاقيات الدولية التي أبرمتها الدولة المصرية في مجال النقل البحري وضبط ومكافحة الجرائم المنظمة عبر الحدود، وفي إطار الجهود التي تبذلها الدولة على مختلف الأصعدة نحو توفير حلول تشريعية لمكافحة الأفعال التي لا تتفق مع بعض نصوص القوانين السارية، ومن بينها استغلال السفينة أو الوحدة البحرية في غرض غير مشروع.

حيث كشف الواقع العملي أن القانون رقم 232 لسنة 1989 بشأن سلامة السفن جاء خالياً من أحكام تُنظم عملية نقل ملكية السفن والحق في استغلالها على المستوى الرقابي الذي يمكن الجهات المختصة من تحديد مالكي ومستأجري السفن والوحدات البحرية علي اختلاف أنواعها وذلك بشكل دوري، فضلاً عن تحديد مرتكبي الأفعال غير المشروعة، الأمر الذي استلزم استحداث صورة لتجريم سلوك مالك أو مستغل السفينة أو الوحدة البحرية المصرية الذي يتخلف عن إخطار الجهة المختصة بما يرد على السفينة أو الوحدة البحرية من تصرفات بالبيع أو الإيجار، ولا سيما أن الجاني قد يلجأ في كثير من الأحوال إلى مثل هذه التصرفات من أجل استغلال السفينة أو الوحدة البحرية في غرض غير مشروع للإفلات من العقاب، وخاصة مع تزايد حركة التجارة البحرية، فضلاً عن تزايد مستوى الجريمة المنظمة التي تتم على الحدود البحرية والتي من أبرزها جرائم الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.


و تمثلت أبرز أهداف مشروع تعديل قانون سلامة السفن المعروض فيما يلي:


1- وضع آلية تمكن الجهات المختصة من متابعة جميع التصرفات التي تتم على السفن والوحدات البحرية بما يضمن فرض الرقابة على حركة الملاحة وضبط الحدود البحرية.


2- تمكين الجهات المختصة من الاحتفاظ بقاعدة بيانات دائمة التحديث عن مالكي ومستأجري السفن والوحدات البحرية المصرية وذلك في سبيل تحديد الأشخاص مرتكبي الأفعال غير المشروعة بواسطة تلك السفن والوحدات البحرية بشكل سريع وفعال.
3- وضع عقوبة على مالكي أو مستغلي السفن أو الوحدات البحرية فى حالة عدم الإخطار، وكذا تشديدها حال استعمال السفينة أو الوحدة البحرية فى غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك.
ثانياً: الملامح الأساسية لمشروع القانون:


انتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو التالي:
(المادة الأولى)


أضافت تلك المادة مادتين جديدتين برقمي (السابعة مكرراً، والعشرون مكرراً) إلى القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، حيث أوجبت المادة (السابعة مكرراً) علي كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار خلال موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التصرف، كما أوجبت أيضاً الإخطار بسند التصرف .
كما تضمنت المادة (العشرون مكرراً) وضع عقوبة حال مخالفة الحظر المنصوص عليه فى المادة (السابعة مكرراً)، مع تشديد العقوبة إذا ترتب على عدم الإخطار استعمال السفينة أو الوحدة البحرية المصرية فى غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك.

وفيما يلي النسخة الكاملة من تقرير اللجنة المشتركة في مجلس النواب :