الضرائب توضح حالات الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة للسيارات «ذوي الاحتياجات الخاصة»

في خطاب رسمي لمصلحة الجمارك

الضرائب توضح حالات الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة للسيارات «ذوي الاحتياجات الخاصة»
السيد فؤاد

السيد فؤاد

11:25 م, السبت, 16 أبريل 22

كشف رضا عبدالقادر غريب رئيس مصلحة الضرائب، عن المعاملة الضريبية للسيارات المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الاعاقة الواردة من الخارج .

جاء ذلك ردا على خطاب للشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، موضحا أنه في ظل العمل باحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 باصدار قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، وبعرض الموضوع على مجلس إدارة مصلحة الضرائب، بشأن مناقشة المشاكل الفنية والادارية بالمصلحة بجلسة المنعقدة مؤخرا، فقد انتهى الرأي إلى أنه في حال تحقق الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، فان الاعفاء يتضمن أيضا ضريبة الجدول مع الضريبة على القيمة المضافة.

وفي حال تجاوز السعة اللترية عن 1600 CC فيتم سداد فروق ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الفئة الأعلى أسوة بالضريبة الجمركية.

ووافقت وزارة الداخلية مؤخرا، على عدم سحب الرخص حال قيادة السيارة بمعرفة قريب من الدرجة الأولى للشخص ذي الاعاقة دون وجوده، و عند القيادة بواسطة سائقه الخاص المؤمن عليه حيث أن ذلك لا يعد مخالفة.

يأتي ذلك في إطار موافقة لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.

ويمنح التعديل ذوي الإعاقة ميزة الاستعانة بالزوج أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية؛ مثل الإخوة والأخوات، لقيادة أو استعمال السيارة أو وسيلة النقل المعدة لاستخدامها، حال استحالة عدم وجود أحد أقاربه من الدرجة الأولى؛ بهدف التيسير عليهم.

وينص التعديل على أن يستبدل بعبارة “أو من أحد من أقاربه من الدرجة الأولى”، الفقرة الثانية من البند الرابع من المادة (31)، عبارة “أو من زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية”.

وتنص الفقرة في القانون القائم على الآتي: ” لا تجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة، أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد من أقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصراً أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه” .

جدير بالذكر أن القانون ينص في صورته الحالية على الآتي: “وذلك في حال كون الشخص ذي الإعاقة قاصراً، أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه، ولا يستطيع الاستعانة بسائق، وذلك مراعاة للظروف الخاصة بهذه الفئات”.

ويتضمن مشروع القانون إجراء تعديلات بالفقرة الثانية من البند الرابع بالمادة 31 والمنوط بها المسموح لهم قيادة سيارة ذوي الإعاقة من الأقارب، ففي القانون القائم مغلقة على أقارب الدرجة الأولى والتعديلات تدعو إلى أن يكون الأقارب حتى الدرجة الثانية.

وتنص شروط الحصول على سيارة معاقين معفاة من الجمارك 2021، الحالات التي تستحق الحصول على سيارة مجهزة معفاة من الجمارك، ألا يقل سن المتقدم عن 18 سنة، وأن يكون الشخص المتقدم حاملاً للجنسية المصرية، وألا تزيد السعة اللترية للسيارة عن 1600 cc ، ويجب أن تكون السيارة مسجلة باسم الشخص صاحب الإعاقة.

كما يتم إلزام مطابقة التجهيزات الخاصة بالسيارات وفقا للقانون الصادر من القومسيون الطبي، ويمنع أي تصرف بالسيارة بأي صورة من الصور قبل مرور خمس سنوات، على تاريخ حصولها على إعفاء الجمارك الذي يسمح ببيعها، واجتياز الكشف الطبي لمعرفة قدرته على قيادة سيارة معاقين لذوى الاحتياجات الخاصة، والذي يتم عن طريق الكومسيون الطبي

كما يتم الحصول على تقرير مفصل من المجلس الأعلى، مذكوراً فيه نسبة الإعاقة، ونوع الإصابة ومكانها وتحديد نسبة احتياج المعاق لسيارة المعاقين، ونوع التجهيزات التي يجب أن تتواجد في السيارة وفقاً لحالة المعاق الصحية.

وكذا الحصول على تقرير اجتماعي من قطاع الشؤون الاجتماعية، لدراسة الوضع المالي للشخص ذوي الإعاقة، ومدى قدرته على الإنفاق على مستلزمات سيارات المعاقين.