الداخلية تناشد أصحاب السيارات من مختلف الأنواع التوجه إلى إدارات المرور

كما تهيب الوزرارة بالمواطنين من مالكي المركبات عدا الدراجات النارية التوجة إلى إدارة المرور المختصة

الداخلية تناشد أصحاب السيارات من مختلف الأنواع التوجه إلى إدارات المرور
أحمد عوض

أحمد عوض

4:55 م, الثلاثاء, 29 أكتوبر 19

تهيب وزارة بالمواطنين من مالكى المركبات بكافة أنواعها التى تحمل لوحات ذات الحروف والأرقام التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكترونى .

كما تهيب الوزارة بالمواطنين من مالكى المركبات عدا الدراجات النارية والتى تحمل لوحات معدنية قديمة (أرقام فقط) بأهمية التوجه إلى إدارة المرور المختصة لإستبدالها باللوحات المعدنية المؤمنة (حروف وأرقام) وذلك بمحافظات (القاهرة، الجيزة ، الإسكندرية، الوادى الجديد، بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، جنوب سيناء، شمال سيناء ،مطروح، البحر الأحمر، أسوان، أسيوط) كمرحلة أولى، تمهيداً لتنفيذ منظومة مرورية إلكترونية على كافة محافظات الجمهورية عقب إستكمال تدبير اللوحات المعدنية المؤمنة لباقى المحافظات .

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق قواعد قانون المرور على نحو متطور يحقق التيسير لكافة مستخدمى الطرق من خلال إدارة الحركة المرورية إلكترونياً بطريقة علمية تهدف لرفع مستوى السلامة المرورية والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين وتحقيق الإنضباط على الطرق ،

كما تتيح المنظومة آلية التعرف على المركبات المبلغ بسرقتها والمطلوبة أمنياً ، كما تتيح إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية وإخطار غرف عمليات إدارات المرور لتتمكن من إرشاد مستخدمى الطرق لأفضل المسارات البديلة وذلك من خلال ربط الملصق الإلكترونى مع مركز معلومات المرور إلكترونياً وذلك فى ضوء البدء فى إستحداث منظومة مرورية إلكترونية متكاملة.

وكانت قد نشرت «المال» فى مارس الماضى، أن الأدارة العامة للمرور، التابعة لوزارة الداخلية، قد أرسلت تعليمات لكافة أدارات المرور الموزعة فى مختلف المحافظات؛ بإلزام مالكى السيارات بمختلف أنواعها بوضع ملصق الكترونى مع تجديد أو إصدار التراخيص.

وقدرت قيمة تكلفة تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات بقيمة 50 جنيهًا.

كانت الجريدة الرسمية قد نشرت في عددها رقم 283 تابع (أ)، الصادر في 16 ديسمبر 2018، قرار وزارة الداخلية الخاص بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973.

وتقرر في المادة الأولى استبدال نص المادة رقم 223 من القرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008، والمشار إليه كالتالي: “إذا أثبت الفحص الفني صلاحية المركبة للترخيص، يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين من حوادث المركبة طبقًا للقانون الخاص لبنود وثيقة التأمين، ثم تحرر الرخصة على النموذج المعد لذلك طبقًا للبيانات الواردة بطلب الترخيص ونموذج الفحص الفني، وتصرف الرخصة إلى طالب الترخيص مع اللوحتين المعدنيتين”.