«اقتصادية النواب» تحدد آجالًا زمنية لصدور قرارات هيئة الرقابة بتعديلات «سوق المال»

وافقت على القانون نهائيًّا.. وعرضه على الجلسة العامة قريبًا

«اقتصادية النواب» تحدد آجالًا زمنية لصدور قرارات هيئة الرقابة بتعديلات «سوق المال»
ياسمين فواز

ياسمين فواز

9:36 ص, الخميس, 10 فبراير 22

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة أحمد سمير نهائيًّا على تعديلات قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 والتى تهدف إلى التماشى مع أفضل الممارسات الدولية المعمول بها فى هذا الشأن بغرض توفير التمويل الذى يعطى حيوية لازمة لتحقيق النمو الاقتصادى والتنمية الشاملة.

إصدار الشروط والإجراءات الملزمة للشركات المقيد لها أوراق خلال 6 شهور و6 أخرى لتوفيق الأوضاع

وأدخلت اللجنة عدة تعديلات جوهرية وخاصة على المادة الثانية من مشروع القانون، تتضمن تحديد نطاق زمنى يٌلزم مجلس إدارة الرقابة المالية بإصدار الشروط والإجراءات الملزمة للشركات المقيد لها أوراق وأدوات مالية ببورصات الأوراق المالية، خلال 6 شهور من تاريخ العمل بالقانون، على أن تكون مهلة توفيق الأوضاع للشركات المقيد لها أوراق وأدوات مالية ببورصات الأوراق المالية خلال 6 شهور التالية لنشر قرار الهيئة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة أمس الأول، بحضور نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المستشار رضا عبد المعطى، والدكتور إسلام عزام والمستشار خالد النشار كبير المستشارين بها، وأحمد الشيخ  نائب رئيس مجلس إدارة البورصة والدكتور محمد عبد العزيز مستشار البورصة المصرية للعلاقات المؤسسية، وشيرين الشرقاوى مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية وشريف عاشور وكيل محافظ البنك المركزى.

من جانبه، أكد أحمد سمير رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن تعديل المادة الثانية يهدف إلى وضع سقف زمنى محدد للرقابة المالية لإصدار قراراتها بدلا من أن يترك الأمر مفتوحا دون آجال زمنية.

وأشار إلى قيام اللجنة بنقل مضمون مواد 10 مكرر، و10 مكرر(1)، و  10 مكرر (2) من المشروع إلى نص المادة 100 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 81 لافتا إلى نقل تعريف التدفقات المستقبلية، الوارد بمشروع القانون الجديد إلى مواد التعريف بقانون سوق المال المطبق حاليا.

وأوضح أن اللجنة بصدد إعداد تقريرها النهائى بشأن مشروع القانون لعرضه على الجلسة العامة، وفقا لقرار هيئة مكتب المجلس.

يشار إلى أن المادة 10 مكرر التى تم نقلها لقانون الشركات تنص على أن يقع باطلاً عقد المعاوضة الذى يبرمه مجلس إدارة الشركة المقيد لها أوراق أو أدوات مالية ببورصات الأوراق المالية أو أحد مديريها مع شركة أخرى يشترك أحد أعضاء هذا المجلس أو أحد هؤلاء المديرين فى مجلس إدارتها أو فى إدارتها، أو يكون لمساهمى تلك الشركة أغلبية رأس المال فيها، وذلك إذا جاوزت نسبة الغبن فيه خمس القيمة وقت التعاقد دون الإخلال بحق الشركة أو ذوى الشأن فى مطالبة المخالف بالتعويض.

ومع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (76) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981 يجـوز إبطـال عقد المعاوضة الـذى يثبـت عـدم مراعاتـه لمصالح الشركة أو الإضرار بهـا، يجـوز لمساهمى الشركة فى هذه الحالة مقاضاة القائمين على الإدارة، بمن فيهم عضو مجلس الإدارة أو المدير الذى كان طرفا فى العقد إذا أبرم هذا العقد بشكل غير عادل بما يلحق ضررا بالمساهمين أو بالشركة، وطلب رد المكاسب المباشرة أو غير المباشرة التى حققها المستفيدون.

وتنص المادة 10 مكرر (1)  على أنه يجوز للخصم أن يطلب إلزام خصمه أو الغير بعد إدخاله خصما بتقديم أى محـرر تحـت يـده يـكـون منتجا فى الدعوى المقامة تطبيقا لحكم المادة (10 مكررا).

كما تنص المادة  10 مكرر (2) على أنه يجوز للشركة المقيد لها أوراق أو أدوات مالية ببورصات الأوراق المالية، إتاحة استخدام الأنظمة الإلكترونية التى تكفل لمساهميها حضور اجتماعات الجمعية العامة وإثبات إجراءاتها والتصويت عليها عن بعد، وذلك كله وفقا للشروط والضوابط والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.