وافق البرلمان على شروط التعيين أو التعاقد في الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامة وأجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية أو اقتصادية، إضافة إلى الشروط التي تتطلبها القوانين واللوائح، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال التحليل الذي تجريه الجهات المختصة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة في البرلمان اليوم الأحد، لمناقشة مشروع مقدم من الحكومة بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها بالجلسة العامة لمجلس النواب.
ووفقا لنص المادة الثانية من مشروع القانون يسري حكم الفقرة السابقة على شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.
ويتعين إجراء التحليل المثبت لعدم تعاطي المخدرات قبل الالتحاق بالعمل بأي من الجهات المشار إليها بالفقرتين السابقتين، وعند الترقية أو تجديد التعاقد أو الاستعانة، أو شغل الوظائف القيادية أو الإشرافية، أو تجديد التعيين عليها.
كما يتعين إجراء التحليل المشار إليه بصورة مفاجئة، من خلال الجهات المختصة على جميع طوائف العاملين بالجهات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة. وذلك كله طبقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
البرلمان يوافق علي تعريف تعاطي المخدرات
كما وافق البرلمان، على اقتراح مقدم من المستشار أحمد سعد وكيل المجلس، والخاص بتعريف تعاطى المخدرات بحيث يصبح تناول المخدرات دون مقتضى طبى على اعتبار أن المخدرات تم تعريفها فى بند سابق.
والتى تضمنت تحديد المقصود بالكلمات والعبارات الخاصة بالمواد المخدرة ومنها المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار بها وكذلك الجواهر المخدرة من مواد ومستحضرات صيدلية ذات تأثير، والجواهر التخليقية ذات الأثر التخديرى أو الضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية أو العصبية.
كما تضمنت المادة الجهات المختصة والمنوط بها إجراء التحاليل والتى ستحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وكذلك ماهية التحليل الاستدلالى والتأكيدى، وذلك عن طريق اختبار العينة المقدمة للكشف عن طريق الكاشف الاستدلالى السريع للمخدرات، ثم إجراء اختبار ثان تأكيدى على نفس العينة السابق تحليلها استدلاليا.
وجاء نص المادة الأولى فى مشروع القانون بعد الموافقة عليها كما يلى فى تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1-المخدرات: كل ما يعد طبقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها؛ من المواد والنباتات والجواهر المخدرة والجواهر التخليقية ذات الأثر التخديرى أو الضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية أو العصبية.
2-تعاطى المخدرات: تناول المخدرات المشار إليها فى البند السابق دون مقتضى طبى.
3-الجهات المختصة: هى الجهات الحكومية المتخصصة التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والمنوط بها إجراء التحاليل.
4-التحليل الاستدلالي: اختبار العينة المقدمة للكشف عن طريق الكاشف الاستدلالى السريع للمخدرات والذى تقوم به إحدى الجهات المختصة التى تحددها اللائحة التنفيذية.
5-التحليل التأكيدي: اختبار ثان عن طريق إحدى الجهات المختصة التى تحددها اللائحة التنفيذية لنفس العينة السابق تحليلها استدلاليًا.