طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس البرلمان ، الأعضاء خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء بعدم المصافحة و العناق داخل قاعة المجلس.
وقال رئيس البرلمان خلال الجلسة العامة ” مؤشر الإصابات بمرض كورونا في تزايد و أري مصافحة و عناق و أقول لكم تصافحوا عن بعد و اكتفوا بالإشارة”.
وقال رئيس البرلمان تباعدوا قدر الإمكان لأن هذا المرض لا يعرف الهزل و انما يعرف الجدية في التعامل معه لتقليل مؤشر الإصابات.
يشار إلي موافقة البرلمان خلال الجلسة العامة اليوم على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 .
وأوضح تقرير لجنة الطاقة في البرلمان أن الهدف من التعديل هو إعطاء مهلة إضافية لشركات الكهرباء المملوكة للدولة لتوفيق أوضاعها بما يؤهلها للدخول في سوق تنافسية لإنتاج وبيع الكهرباء ، خاصة أن هذه الأمور ارتبطت ارتباطاً لا يقبل التجزئة بتحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية في نوفمبر 2016 والذى تم على أثرها استمرار دعم أسعار بيع الكهرباء لمدة ثلاث سنوات إضافية وصولاً بعد ذلك إلى جائحة كورونا وما تبعها من تأثيرات اقتصادية قامت على إثرها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمراجعة خطة الدعم تماشياً مع التوجيهات السياسية في هذا الشأن للتخفيف على المواطنين لاستمراره حتى العام المالي 2024/ 2025 ؛ مما أدى إلى عدم تحقيق المستهدف من الفترة الانتقالية المنصوص عليها في المادتين (63) و (64) من القانون سالف الإشارة.
كما يهدف التعديل إلى تحقيق الفصل بين أنشطة نقل وإنتاج وتوزيع الكهرباء بما يضمن المنافسة الحرة المشروعة وتحقيق هذا الهدف يؤدي إلى نقل سوق الكهرباء إلى السوق التنافسية.
وتضمن مشروع القانون المادة (63) مدالفترة الانتقالية المحددة لتوفيق أوضاع الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات الإنتاج والتوزيع التابعة لها لتصبح عشر سنوات بدلا من ثماني سنوات، مع جواز قيام مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بمد هذه الفتره لمدة مماثلة.
وعدلت المادة (64) الفترة الانتقالية التي تقوم خلالها الشركة القابضة لكهرباء مصر بهيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء ومساعدتها في إعداد دراسات للتوسع في نقل الكهرباء، وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي وتبادل الطاقة مع الدول الأخرى، وإجراء البحوث والاختبارات للمعدات الكهرباء ذات الجهود الفائقة والعالية،إلى أن تقوم الشركة منفردة بهذه المهام بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية لتصبح عشر سنوات بدلا من ثلاث ، مع جواز قيام مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بمد هذه الفتره لمدة مماثلة.