إسلام جمال
وافق مجلس الشعب أمس برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور علي مشروع قانون الضريبة العقارية من حيث المبدأ، يقضي مشروع القانون بأن تخضع العقارات لضريبة نسبية قيمتها %10من القيمة الايجارية للعقار بعد خصم %30للوحدة السكنية و%32 للوحدات غير السكنية مقابل تكاليف الصيانة.
وتقرر إعفاء جميع الوحدات السكنية التي تقل قيمتها السوقية عن نصف مليون جنيه ولا تزيد قيمتها الايجارية علي 6000 جنيه سنويا علي أن يخضع مازاد علي هذا المبلغ للضريبة وتتحمل الحكومة الضريبة المستحقة علي المكلفين بأدائها اذا طرأت تغيرات اجتماعية علي المكلف أو ورثته من شأنها عدم القدرة علي الوفاء بدفع الضريبة.
وينص القانون علي اعادة تقدير القيم الايجارية للعقارات كل 5 سنوات ولا يجوز ان يترتب علي إعادة التقدير زيادة القيمة الايجارية للعقارات السكنية علي %30 من التقدير السابق و %45 من التقدير السابق للعقارات المستعملة في غير أغراض السكن.
وأعفي القانون من سداد الضريبة المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات والعقارات المخصصة لمنفعة الاراضي الزراعية المحيطة بها ودور المناسبات الاجتماعية التي لا تهدف الي الربح وأبنية الجمعيات الخيرية وابنية مراكز الشباب والرياضة ومقار الاحزاب والنقابات المهنية والمنظمات العمالية بشرط أن يتم استخدامها في الاغراض المخصصة لها.
ويقضي القانون بألا تخضع جميع الابنية المخصصة لاقامة الشعائر الدينية أو التعليم الديني للضريبية العقارية.
ويعتمد القانون القيمة الايجارية للعقارات محددة الاجرة حاليا لحين انقضاء العلاقة الايجاري وحصن المستأجر من الرجوع عليه في حالة عدم سداد المكلف للضريبة المستحقة عليه إلا في حدود الأجرة حيث يقضي مشروع القانون بأن المالك أو من له حق الانتفاع أو الاستغلال للعقارهم المكلفون بأداء الضريبة علي العقارات المبنية.
ويقضي القانون أن يكون المستأجر مسئولا عن أداء الضريبة في حدود الاجرة المستحقة عليه فقط وبعد اخطار المصلحة له بذلك وسيتم خصم المبالغ المدفوعة لحساب الضريبة علي العقارات المبنية من ضريبة الدخل المفروضة علي ايرادات الثروة العقارية .
وتقرر رفع ضريبة الاطيان علي الاراضي الزراعية المقامة عليها عقارات مبنية في حالة خضوع تلك العقارات للضريبة علي العقارات ويتم الغاء الضريبة علي الدخل المفروضة علي ايرادات الثروة العقارية الناتجة عن الاراضي الزراعية وتقرر اخضاع جميع العقارات في داخل الكردونات وخارجها للضريبة للحد من التهرب الضريبي خاصة العقارات المشغولة غير التامة أو التامة وغير مشغولة وعلي اراضي الفضاء المستغلة والتركيبات التي تقام علي أسطح وواجهات العقارات علي أن ترفع الضريبة إذا أصبحت الأراضي الفضاء غير مستغلة.
وتقدر القيمة الإيجارية للعقارات علي أساس تقسيمها نوعيا، في ضوء مستوي البناء والموقع الجغرافي والمرافق المتصلة بها.
وتتشكل لجان تقدير الضريبة من مندوب عن وزارة المالية، وآخر عن الإسكان و 2 من المكلفين بأداء الضريبة، يختارهما المحافظ بناء علي ترشيح المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.
وينهي القانون جميع المنازعات الضريبية القائمة حاليا حتي يناير 2008 بين الممولين ومصلحة الضرائب العقارية، المتعلقة بخلافات حول تقدير القيمة الإيجارية للعقار.
ويقضي القانون في حالة امتناع المكلف بالضريبة عنتقديم الإقرار الضريبي، أو تضمينه بيانات غير صحيحة، بمعاقبة كل من امتنع عن تقديم الإقرار الضريبي، بغرامة %10 من دين الضريبة، وتعتبر جريمة التهرب جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
اعترض النائب علاء عبدالمنعم علي مشروع القانون وطعن فيه بعدم الدستورية وطالب كمال الشاذلي بزيادة مدة لجان التقييم من خمسة إلي 10 سنوات وخفض الضريبة من %30 إلي %25 مع إلغاء الحد الأقصي للأماكن غير السكانية.
كما اقترح الدكتور زكريا عزمي زيادة القيمة السوقية المفروض عليها الضريبة من 500 ألف إلي 700 ألف جنيه، فيما أكد الدكتور يوسف بطرس غالي أن الضريبة العقارية تعد من أقدم أنواع الضرائب المطبقة في مصر وقال إنه سيتم تقسيم الجمهورية إلي مناطق جغرافية وتقسيم العقارات إلي درجات، وأوضح أن %4.8 من سكان مصر يعيشون في عقارات قيمتها 30 ألف جنيه و%23.9 يعيشون في مساكن قيمتها 55 ألف جنيه و%39.3 يعيشون في وحدات سكنية قيمتها 72 ألف جنيه و%26.3 في مساكن قيمتها 105 آلاف جنيه و%5.7 يقيمون في مساكن قيمتها 456 ألف جنيه و%2.1 فقط سوف تطبق عليهم الضريبة.