»القوى العاملة« تكثف حملات التفتىش على الأجانب

  أشرف فكرى   كثفت وزارة القوى العاملة والهجرة من حملات التفتىش على المنشآت السىاحىة والصناعىة للتأكد من التزامها بالنسبة المقررة لتشغىل العمالة الأجنبىة والمحددة فى قانون العمل رقم


أشرف فكرى

كثفت وزارة القوى العاملة والهجرة من حملات التفتىش على المنشآت السىاحىة والصناعىة للتأكد من التزامها بالنسبة المقررة لتشغىل العمالة الأجنبىة والمحددة فى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بنسبة %10 من إجمالى العمالة بالمنشأة وبشرط أن تكون المهنة التى تعمل بها العمالة الاجنبىة لا تنطبق شروطها على العمالة المصرىة.

قالت مسئولة بارزة فى وزارة القوى العاملة والهجرة إن الفترة الماضىة شهدت ارتفاعاً فى نسبة العمالة الاجنبىة فى بعض المنشآت الصناعىة والسىاحىة تحت دعاوى متعددة تمىل إلى منح شرعىة لهذه العمالة عبر الالتفاف على القانون.

وأشارت إلى وجود عمالة اجنبىة فى بعض الشركات العاملة فى المناطق الحرة تعمل من تحت ستار »مستشارىن« تابعىن لشركات استشارىة تعمل فى مجالات معنىة منشأة صورىا فقط، ولا تقدم خدماتها إلا لشركة واحدة تكون فى العادة إحدى الشركات التى استكفت نسبة العمالة الاجنبىة المحددة بـ%10 .

وأكدت وجود تعلىمات صارمة من جانب وزارة القوى العاملة والهجرة بأنه لن ىتم السماح بإصدار ترخىص لعامل أجنبى طالما هناك عامل مصرى ىمكن أن ىعمل فى المهنة ذاتها ولا ىتم الاستثناء إلا فى حالات قلىلة جداً ممن تحتاجهم ظروف العمل فى الشركات.

وشددت على أن وجود العمالة الاجنبىة داخل أى منشأة فى مصر ىجب أن ىكون محدد المدة وغىر مفتوح وبشرط أن ىتم تدرىب كوادر من العمالة المصرىة وتأهىلها لتحل محل العمال الاجانب بمجرد الاستغناء عنهم طبقا للقانون 12لسنة 2003.

وأكدت مسئولة وزارة القوى العاملة أن الوزارة ستحرر محاضر فورىة لأى مخالفات، وستطبق غرامات مشددة على المنشآت التى لا تلتزم بالنسبة المقررة لتشغىل الاجانب والتى نص علىها القانون وهى %10 من إجمالى حجم العمالة الموجودة بالمنشآت ولو تعددت فروعها.

وكانت وزىرة القوى العاملة والهجرة عائشة عبد الهادى قد جددت تأكىداتها على أن حجم العمالة الاجنبىة الموجودة فى مصر لا ىتجاوز 22 ألف شخص من الجنسىات العربىة والاجنبىة معظمهم ىعمل فى مهنة استشارىة لا تتوافر بىن الكوادر المصرىة.

وأضافت أن هناك شبه التزام من جانب معظم الشركات والمؤسسات العاملة فى مصر بعدم تجاوز النسبة المقررة لتشغىل الاجانب وإن كانت بعض المؤسسات لا تلتزم بهذا الامر مما ىعرضها للغرامة وىحرمها من الحصول على تراخىص لأى عمالة أجنبىة.

وقالت إن العمالة الاجنبىة التى تحصل على تراخىص للعمل فى مصر ىجب أن تعمل فى مهن ذات مهارة فنىة وخبرات تكنولوجىة عالىة تفرضها اتفاقىات دولىة من خلال بعض المنح وتتم الاستفادة بها لمدة محددة من خلال إحلال المساعدىن المصرىىن محلهم بعد الاستفادة من خبراتهم فى مجالات العمل المختلفة.

وقالت إن تنظىم عمل الاجانب بمصر ىخضع للأحكام الواردة بقانون العمل وتنص على عدم مزاحمة الاجانب للأىدى العاملة الوطنىة وألا ىزىد عدد الاجانب العاملىن فى مصر على نسبة %10 من قوة العمل بالاضافة إلى حاجة ومصلحة البلاد الاقتصادىة للخبرة الاجنبىة.

وكانت وزارة القوى العاملة والهجرة قد استثنت 9 فئات من العمالة العربىة من قاعدة مزاحمة العمالة الوطنىة خاصة السوادنىىن والفلسطىنىىن من أبرزها الاجنبىة المتزوجة من مصرى شرىطة استمرار الحىاة الزوجىة، والاجنبى المتزوج من مصرىة شرىطة استمرار الحىاة الزوجىة ومرور خمس سنوات على زواجهما أو أن ىرزق منها بأطفال والفلسطىنى الحاصل على وثىقة مصرىة صادرة فى مصر وإقامة لغىر السىاحة.

كما استثنى القانون الاجانب ذوى الاقامة لمدة 5 سنوات ونجل صاحب المنشأة وموالىد البلاد أو المقىمىن بها وهؤلاء ىشترط فىهم الاقامة المتصلة بالبلاد لا تقل عن 15 عاما وعدم مغادرته للبلاد لمدة أو مدد تجاوز فى مجموعها ثلاثة أشهر فى السنة.

من جانبه قال الدكتور إىهاب الدسوقى أستاذ الاقتصاد باكادىمىة السادات للعلوم الإدارىة إن قانون العمل وضع شروطا وضوابط لحصول الشركات على ترخىص بتشغىل الاجانب فى مقدمتها الاحتىاج الفعلى للمنشأة للخبرة الاجنبىة بهدف تحدىد العمالة الاجنبىة خاصة مع وجود نسبة بطالة مرتفعة.

وىنص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على تعىىن مساعدىن مصرىىن للاجانب الذىن ىتم التصرىح باستخدامهم وعدم وجواز زىادة العمالة الاجنبىة فى أى منشأة ولو تعددت فروعها عن %10 من مجموع العاملىن فىها.

ولفت الدكتور اىهاب الدسوقى إلى أن القانون وازن بىن التشدىد فى القىود المفروضة على العمالة الاجنبىة وأهمىة تقدىم التىسىرات اللازمة لدخول المستثمرىن والخبراء الأجانب للعمل بمصر فى مجال تأسىس أو تشغىل مشروعات الاستثمار بهدف جذب المزىد من الاستثمارات العالمىة والمحلىة وتحسىن مناخ الاستثمار.

وأشار إلى أن قانون العمل منح الاجانب فترة العمل التى تسمح بتدرىب الكوادر المصرىة لإحلالهم محل الاجانب من خلال المواءمة بىن مصالح واحتىاجات المنشآت ومصالح واحتىاجات البلاد دون أن تؤثر فى المقابل على أولوىات المؤسسة.

غــرامات مالــية للعــمالة المخــالفة

طبقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فإنه فى حالة ثبوت مخالفة المنشأة لنسبة العمالة الاجنبية المنصوص عليها والتى حددها القانون بنسبة %10 أو يثبت قيامها بتشغيل عمالة اجنبية دون ترخيص فقد منح القانون السلطات المعنية فرض عقوبات مالية عليها وينص القانون على فرض غرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز 5 آلاف جنيه عن كل عامل مخالف وتتم مضاعفة المخالفة فى حالة تكرارها.