مجلس الشيوخ يستجيب لتعديلات حذف الحد الأقصى للأجور بمشروع قانون الوقف الخيري

لصالح الصرف في أوجه البر

مجلس الشيوخ يستجيب لتعديلات حذف الحد الأقصى للأجور بمشروع قانون الوقف الخيري
ياسمين فواز

ياسمين فواز

12:23 ص, الثلاثاء, 6 أبريل 21

استجاب مجلس الشيوخ بموافقة الأغلبية النيابية لتعديل النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، على نص المادة 7 بقانون صندوق الوقف الخيري، والتي لاقت تأييدا من الحكومة أيضا.

وكانت المادة صياغتها قبل التعديل تنص علي
“- يكون للصندوق مدير تنفيذي يصدر بتعيينه وإعفاءه من منصبة وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الاوقاف بعد موافقة مجلس الادارة مع مراعاة الحد الأقصى للأجور ويكون تعيينه لمدة اربعة سنوات قابلة للتجديد.

ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير ويكون مسئولا امام مجلس الادارة عن سير أعمال الصندوق فنيا واداريا وماليا ويتولى على الأخص الاتي:
-تنفيذ قرارات مجلس الإدارة
-إدارة شئون صالندوق والأشراف على سير عمله —
-عرض تقارير دورية على مجلس الادارة عن نشاط الصندوق وسير العمل
-القيام باي أعمال أو مهام يكلفه بمجلس الإدارة”.

وشملت التعديلات المقدمة من النائب والتي وافق عليها مجلس الشيوخ حذف مراعاة الحد الأقصى للأجور موضحا أنه بالرغم من أن أموال الصندوق تصنف ضمن الأموال العامة وان توجهات حزبه تعمل لصالح العدالة الاجتماعية وتحديد حد أدنى وأقصى للاجور ، ولكن لهذا الصندوق الاستقلالية والأهداف التي تتطلب جذب أعلى الكفاءات صاحبة الخبرة الإدارية والاستثمارية بإدارة صناديق الاستثمار أو الصناديق السيادية وهؤلاء في الغالب سوف يأتون من خارج الجهاز الحكومي ويسعون للحصول على التعويض المناسب لإدارة صندوق يسعى للتطور في إدارة أمواله بأعلى كفاءة وحرفية ممكن على غرار صندوق مصر السيادي.

وقال عضو مجلس الشيوخ في تصريحات له إن الصندوق يهدف لاستثمار جيد لمال الأوقاف لصرفه في أوجه البر وأعمال التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتعظيم موارده لصالح هذا الأمر، وهو ما يستلزم اختيار الأكثر كفاءة لإدارته دون ربطه بالحد الأقصى للأجور.

فيما لم يلق تعديلين أخرين للنائب توافق اعضاء المجلس ، حيث طالب النائب باستخدم مصطلح ( المشردين) بدلا من ( المتشردين ) ضمن الفئات الني تستفيد من مساعدات الصندوق كصياغة لغوية مقبولة

وكذلك رفضت الاغلبية مقترح النائب بحذف المادة “٦” التي تعطي صلاحيات لوزير الاوقاف للتصرف في اموال الصندوق في الاعمال الخيرية والذي طالب النائب بحذفها لضمان استقلال الصندوق عن سلطة الاوقاف كما جاء بنص المادة 90 من الدستور.

واوضح أن مشروع القانون المعروض أعطى هذا الصندوق الشخصية الاعتبارية التي تكفل له كيانا مستقلا يتمتع بالشخصية القانونية والذمة المالية المستقلة.

واقترح القانون هيكل يشمل مجلس إدارة يرأسه رئيس مجلس الوزراء ويكون نائبه وزير الأوقاف كما نص القانون على جهاز تنفيذي يرأسه مدير تنفيذي.

وتساءل: فلماذا تعطي صلاحية التصرف في جزء من أموال الصندوق لوزير الأوقاف منفردا دون مجلس الإدارة أو مديره التنفيذي المسئول أمام القضاء عن أعمال الصندوق؟.

وتابع فاذا كان القانون يرغب في منح الصُلاحية منفردا لوزير الأوقاف لماذا أنشا الصندوق وكان له أن يترك الوقف يدار من الهيئة العامة للأوقاف.