مجلس الشيوخ يوافق علي منح وزير الأوقاف سلطة التصرف في صندوق الوقف الخيري

يكون لوزير الأوقاف سلطة التصرف في أموال الصندوق بعد اعتماد رئيس مجلس الوزراء للصرف على أنشطة البر العام والخاص وسائر الأنشطة الدعوية والاجتماعية وغيرها على النحو المبين بأهداف الصندوق.

مجلس الشيوخ يوافق علي منح وزير الأوقاف سلطة التصرف في صندوق الوقف الخيري
ياسمين فواز

ياسمين فواز

1:21 م, الأثنين, 5 أبريل 21

وافق مجلس الشيوخ ، في جلسته العامة اليوم الإثنين ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على منح وزير الأوقاف، سلطة التصرف في أموال صندوق الوقف الخيري .

جاء ذلك خلال الجلسة العامة في مجلس الشيوخ ، أثناء مناقشة المادة السادسة من مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري.

وتنص المادة 6 التي وافق عليها مجلس الشيوخ اليوم على : يكون لوزير الأوقاف سلطة التصرف في أموال الصندوق بعد اعتماد رئيس مجلس الوزراء للصرف على أنشطة البر العام والخاص وسائر الأنشطة الدعوية والاجتماعية وغيرها على النحو المبين بأهداف الصندوق.

ويهدف مشروع القانون إلى تشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها من أعمال البر، ومنها: نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج، ودعم أجهزة الدولة في إقامة وتطوير المشروعات الخدمية والتنموية والبنية التحتية وغيرها من المشروعات الاجتماعية والاقتصادية التي تُسهم في دعم الموقف الاجتماعى والاقتصادى للدولة، والمساهمة في تطوير العشوائيات، والمساهمة في الحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمتشردين، وذلك كله في حدود شروط الواقفين.

ووفقا لمشروع القانون فإنه يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبرئاسته، وبعضوية : وزير الأوقاف (نائبًا لرئيس مجلس الإدارة)، وثلاثة أعضاء من الشخصيات ذات الخبرة الاقتصادية، يرشحهم رئيسه، وثلاثة أعضاء يرشحهم وزير الأوقاف، وأحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية يرشحه وزير العدل وعضو في مجال إدارة المحافظ المالية يرشحه رئيس هيئة الرقابة المالية، وتكون عضوية الصندوق أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

وتناول مشروع القانون شئون الصندوق وإدارته واختصاصاته، وحدد المشروع كل ما يتعلق بمواعيد اجتماع مجلس الإدارة وشروط صحة الاجتماع، ونصاب صحة قراراته، كما حدد نائب رئيس مجلس الإدارة ليحل محل رئيس المجلس في حالة غيابه.

وأوضح مشروع القانون موارد الصندوق وهي الفوائض القائمة في نهاية السنة المالية لحسابات اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصناديق النذور وصناديق إعمار المساجد، وفوائض ريع الوقف القائمة في نهاية السنة المالية، والتبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والتى يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراض الصندوق، وعائد استثمار أموال الصندوق.