البرلمان يوافق علي تحديد المساحات المنزرعة من الأرز وإزالة المخالف منها سنويا

بقرار من وزير الزراعة

البرلمان يوافق علي تحديد المساحات المنزرعة من الأرز وإزالة المخالف منها سنويا
ياسمين فواز

ياسمين فواز

2:58 م, الأثنين, 29 مارس 21

وافقت الجلسة العامة في البرلمان اليوم الإثنين، برئاسة حنفي جبالي، على المادة 31 من قانون الري، التي تلزم بتحديد المساحات المنزرعة من الأرز سنويا بقرار من وزير الزراعة .

وتنص المادة بعد الموافقة عليها: “تحدد الوزارة المساحات والمناطق المخصصة لزراعة الأرز سنويا، بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتعلن لذوى الشأن بالطرق الإدارية لتنفيذها، كما تحدد أنواع المحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية وكذا مساحات ومناطق زراعتها سنويا بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتعلن لذوى الشأن بالطرق الإدارية لتنفيذها، ويحظر زراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية فى غير المساحات والمناطق المحددة بالقرار الوزاري.

وتتولى أجهزة وزارة الزراعة المختصة وتحت متابعة ومراقبة والإشراف التام من المحافظ المختص اتخاذ الإجراءات اللازمة وإزالة مشاتل وزراعات الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية والمزروعة بالمخالفة خارج المناطق والمساحات المحددة سنويا بالتعاون مع أجهزة وزارة الموارد المائية والرى وأجهزة الإدارة المحلية ورجال الإدارة مع مراعاة تحديد المواعيد العاجلة لهذه الإزالة مع إخطار الوزارة بحصر يتضمن أسماء المخالفين ومساحة كل مخالفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا لهذا القانون، ولا يخل ذلك بتوقيع العقوبة المنصوص عليها فى باب العقوبات من هذا القانون.

البرلمان يوافق علي رسم ترخيص ماكينة المياه

كما وافق نواب البرلمان ، على مقترح النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية على تعديل في نص المادة 38 من مشروع قانون الموارد المائية والري والتي تتعلق بترخيص ماكينة المياه، وأصبح رسم الترخيص 250 جنيهًا على كل سنة لمدة 5 سنوات أي ما يساوي 1250 جنيهًا، بدلا من نص المادة التي وافق عليه اللجنة أن يكون رسم الترخيص 5 آلاف جنيه لمدة 5 سنوات، وكانت مشروع القانون المقدم من الحكومة ينص على أن الرخصة 10 آلاف جنيه.

وأصبح نص المادة كالتالي: “لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أى آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية) أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجري نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات سواء لأغراض الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر.

ويصدر الترخيص لمدة لا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد وبعد أداء رسم ترخيص بما لا يجاوز 250 جنيهًا على كل سنة ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، ويعفي من هذا الرسم المساحات التي لا تتجاوز 10 أفدنة وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك.