وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والزراعة، والري والموارد المائية، عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن.
ويستهدف مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، تمكين الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن من بسط رقابتها على كافة مراحل تداول القطن، وجاء مشروع القانون المعروض ليضبط الأداء في دورة تداول القطن بما يؤدي إلى النهوض به، والحفاظ على حقوق الدولة في تحصيل أستحقاقاتها، وبسط رقابة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن على جميع المغازل، للتأكد من تسجيلها لكميات وأصناف وترتب القطن في السجلات المعدة لذلك، مرفقا بها بطاقة البيانات الصادرة من الهيئة، وبما يحول دون قيام المحالج غير المرخصة بتوريد أي أقطان للمغازل لكونها لا تحصل على بطاقات البيانات المشار إليها .
ونص مشروع القانون على أن تضاف مادتان جديدتان برقمی : مادة 5 مكرر ، و20 مكرر ( أولا ) للقانون رقم 10 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، نصهما الآتي : مادة 5 مكررة : يجب على جميع المغازل إثبات كميات وأصناف وترتب القطن الموجود لديها في سجلاتها، مرفقة بها بطاقة بيانات صادرةمن الهيئة العامة للتحكيم، واختبارات القطن بشأن تلك الكميات والأصناف، وللهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن- في حالة مخالفة المغازل للحكم الوارد بالفقرة الأولى من هذه المادة- الحق في التحفظ على السجلات والأوراق المرفقة بها، وضبط الأقطان محل المخالفة .
وتنص مادة 20 مکرر أ ( أولا ) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام الفقرة الأولي من المادةرقم (مكررة)، فضلا عن مصادرة الأقطان محل المخالفة، أما المادة الثانية فهي المادة المتعلقة بالنشر.