يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة اليوم الأحد ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، مشروع قانون مقدم من الحكومة، إلى مجلس الشيوخ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 بشأن بعض أحكام القطن ، والذي يتضمن تغليظ العقوبات لتصل إلى الحبس والغرامة حال مخالفة نصوص القانون.
وينص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن علي :
المادة الأولى
تضاف مادتان جديدتان برقمى 5 مكرر و20 مكرر ( أولا) للقانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض أحكام القطن ، نصهما الآتي:
مادة 5 (مكرر).
يجب على جميع المغازل إثبات كميات وأصناف ورتب القطن الموجودة لديها في سجلات مرفقا بها بيانات صادرة من الهيئة العامة للتحكيم، واختبارات القطن بشأن تلك الكميات والأصناف والترتيب.
وللهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن في حالة مخالفة المغازل للحكم الوارد بالفقرة الأولى من هذه المادة، الحق في التحفظ على السجلات والأوراق المرفقة بها، وضبط الأقطان محل المخالفة.
مادة 20 مكرر (أولا)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة رقم 5 مكرر، فضلا عن مصادرة الأقطان محل المخالفة.
المادة الثانية
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره.