حسم البرلمان، في جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، عددًا من مواد مشروع قانون الموارد المائية، فيما أرجأ التصويت على بعض مواد التعريفات والمادة 10 الخاصة برسوم التراخيص، إلى جلسات لاحقة.
يُشار إلى أن مشروع قانون الموارد المائية يهدف إلى حماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتى تتمثل في 55 ألف كم مجاري مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كباري، محطات) تمتد بطول نهر النيل؛ وهى أصول يصعب الحفاظ عليها أو رفع كفاءتها في ظل القانون القائم وما صاحبه من سلبيات، فضلًا عن تداخل نصوصه وتشابكها مع نصوص القوانين الأخرى ذات الصلة بالموارد المائية وتعدد الجهات المستخدمة للمسطحات المائية بما سمح بنفاذ الكثير من المخالفات والتعديات على المجاري المائية من خلال شيوع مسئوليات التعامل مع المورد المائى.
وفيما يلي نرصد المواد التي وافق عليها البرلمان في جلسته العامة اليوم:
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار حنفى جبالى، على المادتين الثانية والثالثة من مواد الإصدار بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري، والتي تضمنت إلغاء قانون الموارد المائية رقم 12 لسنة 1984.
وجاء نص المادة الثانية، كما وافق عليها البرلمان: “يُلغى العمل بالقانون رقم 12 لسنة 1984 بإصدار قانون الري، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
ونصّت المادة الثالثة على أن “يُصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد العرض من وزير الموارد المائية والري، اللائحة التنفيذية لأحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة في تاريخ العمل بالقانون المرافق وبما لا يتعارض مع أحكامه.
كما وافق خلال جلسته، اليوم، على دمج نص المادتين 3 و4 من مشروع قانون الموارد المائية والري فى مادة واحدة، وذلك بناء على اقتراح النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وتنص مادة (3) على الآتي:
مع عدم الإخلال بأي تصرفات أو مراكز قانونية سابقة قامت بها أجهزة الدولة المعنية، تنتقل إلى الوزارة الولاية على جميع الأراضى والعقارات من أملاك الدولة العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى، والمشار إليها فى المادة (2) من القانون، وتتولى الوزارة إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى التى ينتهى غرض تخصيصها للمنفعة العامة وتمارس سلطات المالك فى كل ما يتعلق بشئونها.
وتحدد بقرار من الوزير الأراضى والعقارات من الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى والتى ينتهى غرض تخصيصها للمنفعة العامة، على أن يحدد القرار إما تخصيص كل أو جزء من هذه الأراضي لإدارة أملاك الدولة بهدف تحقيق مصلحة عامة أو احتفاظ الوزارة بكل أو جزء من هذه الأراضي لخدمة أحد أنشطة الوزارة الحالية أو المستقبلية، وبعد أخذ رأي وزارة الدفاع وبمراعاة ما تقرره من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.
مادة (4):
للوزارة التصرف في الأراضي المنصوص عليها بالمادة السابقة وفقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة والقانون رقم 67 لسنة 2010 بإصدار قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط اللازمة.
ووافق البرلمان على نص المادة (7) من مشروع قانون الموارد المائية والتي تنص على الآتي:
لا تتحمل الدولة مسئولية ما يحدث من أضرار للأراضي أو المنشآت الواقعة داخل الاملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري إذا كان الضرر ناشئًا عن تغير منسوب المياه لأسباب طارئة أو تقتضيها أعمال موازنات الري والصرف أو لارتفاع منسوب مياه البحر أو النوات متى قامت الوزارة باتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة، وذلك كله وفقًا لقواعد المسئولية المنصوص عليها بالقانون المدنى.
المادة 9:
إلى جانب موافقة البرلمان على نص المادة 9 من مشروع قانون الموارد المائية والري والتي تنص على: لا يجوز التصرف في الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظامًا لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقًا للضوابط التى تبيِّنها اللائحة التنفيذية.
ووافق البرلمان، في جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفى جبالى، على المادتين 13 و14 الخاصتين بشروط الترخيص بمشروع قانون الموارد المائية.
وفقًا لنص المادة 13 من مشروع قانون الري والتي جاءت كالتالي:
(1) صيانة العمل محل الترخيص وحفظه في حالة جيدة طبقًا لشروط الترخيص.
(2) إجراء كل ترميم أو تعديل ترى الوزارة ضرورته للصالح العام وذلك في الموعد الذي تعيِّنه له وطبقًا للمواصفات التي تقررها، وإلا كان للوزارة أن تقوم بذلك على نفقته.
(3) تمكين الوزارة بالتفتيش في أى وقت.
(4) عدم إجراء أية تعديلات للعمل إلا بموافقة مسبقة من الوزارة.
وإذا تعدد المرخص لهم يتضامنون في الالتزامات في المسئولية التعاقدية.
كما نصت المادة “14”
من مشروع القانون، للمدير العام المختص إصدارقرار بإلغاء الترخيص ومنع الانتفاع إذا وقعت مخالفة لأحد شروطه ولم يقم المرخص له بمنعها أو إزالتها في الموعد الذي تحدده له الوزارة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بإنذاره عن طريق رجال الإدارة. ويتضمن القرار إزالة العمل على نفقة المرخص له المخالف.
المادة 19:
ووافق البرلمان على تعديل المادة 19 بمشروع قانون الموارد المائية والرى المقدم من الحكومة، والمتعلقة بتحديد مدة 30 يومًا بدلًا من جملة “موعد معين”، والتي اعترض عليها النواب مطالبين بتحديد المدة بدلًا من تركها مفتوحة.
وتنص المادة 19 على أنه: “للمدير العام المختص بناء على تقرير من المهندس المختص أو عن فحص شكوى من ذوى الشأن عن مخالفة المادة (18) من هذا القانون، أن يخطر الجهات المختصة ورجال الإدارة وروابط مستخدمي المياه لتكليف الملاك أو الحائزين بتطهير المسقاة أو المصرف أوالبئر أو إزالة ما يعترض سير المياه من عوائق وصيانتها أو ترميم جسورها أو إعادة إنشاء الجسور في موعد معين وإلا قامت أجهزة وزارة الزراعة المختصة بإجراء ذلك وتحصيل التكاليف الفعلية والمصروفات الإدارية بالطرق الإدارية من الملاك أو الحائزين حسب الأحوال كل بنسبة مساحة ما يحوزه”.
إرجاء التصويت على المادة 10:
فيما تم إرجاء اللجنة الموافقة على المادة (10) والتي تنص على أنه: لا يجوز إجراء أي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري، أو إحداث تعديل أو ترميم فيها إلا بترخيص من الوزارة لمدة لا تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد لمُدد أخرى بعد أداء رسم لا يجاوز مقداره مليون جنيه، ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط الترخيص ومقابل الانتفاع.
وفى حالة إقامة أية منشآت أو أعمال على الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى بدون ترخيص، تُزال بالطريق الإدارى.
من جانبه قال رئيس البرلمان موجهًا حديثه للأعضاء: “عندكم فرصة تشتغلوا على المواد التي تم تأجيلها، دى مواد مهمة أرجوكم تيجوا متوافقين عليها خلال الجلسات القادمة”.
وأضاف أن وزارة الري من أصعب الوزارات؛ نظرًا لتعاملها مع العديد من الملفات الهامة، مشددًا على أنها من أقدم الوزارات فى مصر، ويرجع عمرها إلى أيام الفراعنة.