وافقت اللجنة التشريعية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على إرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بالشهر العقاري ، لمدة عامين حتى 30 يونيو لسنة 2023، كما وافقت علي إلغاء ضريبة التصرفات العقارية كشرط للتسجيل وتوصيل المرافق .
ونصت الفقرة الثامنة الملغاة من المادة على أن يخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالي الضرائب المستحقة على الممول في حالة تطبيق البند سابعا من المادة 19.
كما قررت اللجنة التشريعية في البرلمان تأجيل مناقشة نسبة 1٪ المتعلقة بنقابة المحامين ، المدرجة ضمن رسوم تسجيل الشهر العقاري لحين دراستها عقب تأكيد وزير الدولة للشئون النيابية المستشار علاء فؤاد أن هذه أن النسبة ليس لها أي سند قانوني في قانون المحاماة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية في البرلمان اليوم الثلاثاء ، لمناقشة تعديلات مشروع قانون الشهر العقاري .
و تقدم النائب أشرف رشاد بمقترح تعديل على نص المادة الأولى من مشروع القانون الذي تقدم به، مطالبا بإرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 والمتعلق بتعديلات على القانون رقم 114 لسنة 1946 المتعلق بالشهر العقاري حتى 30 يونيو 2023.
ووجه النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية، تساؤلات للحكومة، مطالبا إياها بتأكيد أنه سيتم الفصل بين ضريبة التصرفات العقارية وتوصيل المرافق والتسجيل، وهو الأمر الذي أكده المستشار علاء فؤاد، وزير الدولة لشئون المجالس النيابية، أن الحكومة لديها الرغبة في الفصل بين ضريبة التصرفات العقارية وتوصيل المرافق والتسجيل في الشهر العقاري.
وطالب النائب أشرف الرشاد بإلغاء الفقرتين الرابعة والثامنة من المادة 42 من القانون رقم 95 لسنة 2005 المتعلق بالضريبة على الدخل ووافقت اللجنة على إلغائهما، الأمر الذي ترتب عليه إلغاء المادة الثالثة من مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد.
وتنص الفقرة الرابعة الملغاة على أن تمتنع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة على العقار محل التصرف، ما لم يقدم صاحب الشأن ما يثبت سداد الضريبة على هذا العقار.
وفيما يتعلق بنسبة 1٪ المتعلقة بنقابة المحامين، أكد المستشار علاء فؤاد أن هذه النسبة ليس لها أي سند في قانون المحاماة، مطالبا بتأجيل مناقشة هذه النسبة لحين دراستها وتضمينها في المشروع المتكامل الذي تعده الحكومة، و أخذت اللجنة التشريعية بهذه التوصية.