«المالية»: انطلاق المرحلة الثانية من «الفاتورة الإلكترونية» اليوم

بعد إتمام المرحلة الأولى بنجاح

«المالية»: انطلاق المرحلة الثانية من «الفاتورة الإلكترونية» اليوم
منى عبدالباري

منى عبدالباري

11:35 ص, الأثنين, 15 فبراير 21

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن اليوم الإثنين الموافق 15 فبراير، انطلاق العمل بالمرحلة الثانية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بمشاركة عدد 347 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين، على أن يتم انضمام بقية الشركات تباعًا حتي 30/6/2021 .

بعد إتمام المرحلة الأولى بنجاح

وأشار الوزير في بيان اليوم إلى أن المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية والتي تم انطلاقها في 15 نوفمبر الماضي قد تمت بنجاح.

وأكد معيط أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي للشركات لمنظومة الفاتورة الالكترونية، بمراحلها المختلفة لافتًا إلى بدء اتخاذ كل الإجراءات القانونية بما فيها التحويل للنيابة ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام للمنظومة وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الجديد.

ومن جانبه، قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن منظومة الفاتورة الإلكترونية تهدف إلى إنشاء نظام مركزي يُمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض، وذلك من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظياً بصيغة رقمية.

وأكد أن هذه المنظومة ستساعد فى التحول الرقمى للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية، والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكليًا.

وأكد عبد القادر أن من أحد الشروط الأساسية للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لكل المراحل هو استخراج شهادة التوقيع الإلكتروني ليمكن الشركة من إصدار الفواتير إلكترونيا قبل اعتمادها من المنظومة حتى يتمكن المشتري من خصمها في إقراره الشهري.

ولفت إلى أن التوقيع الالكتروني يعتبر بديلا عن التوقيع الحي الفاتورة الورقية، مشددًا أنه يجب على جميع الشركات التى قامت باتخاذ خطوة من ضمن خطوات الانضمام للمنظومة استكمال باقي الخطوات للانضمام للمنظومة.

وأهاب رئيس مصلحة الضرائب المصرية بالشركات سرعة اتخاذ كل الخطوات اللازمة للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وإجراء التكامل مع حيث إنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكترونى، وكذلك المادة ( 37) من نفس القانون والتى تنص على  إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني .