رفض مجلس الشيوخ، في جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مقترحًا تقدم به النائب محمود حسين بحذف كلمة “الشريعة الإسلامية” من المادة 47 الخاصة بتقديم مقترحات بمشروعات القوانين، ونصت المادة على أن يتقدم العضو بمقترح يتوافق مع مبادئ الدستور المصري ومبادئ الشريعية الإسلامية.
وتقدم النائب محمود حسين بطلب استبعاد كلمة «الشريعة الإسلامية» من المادة، وقال إن تقديم مقترح بقانون يخص الأقباط، كيف سيكون متوافقًا مع الشريعية الإسلامية.
وأعلن سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع تأييده حذف العبارة، مؤكدا أن حذفها لن يؤثر على المادة، خاصة أن هناك قوانين اجتماعية واقتصادية لا تمت للشريعة.
وقال النائب عبد العال: “إننا بوجود هذه العبارة أو المادة نعيد دستور الإخوان وما جاء من جدل في المادة الثانية من دستور الإخوان”.
ومن جانبه أكد بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن هناك مادة بالدستور تخص تشريعات الأقباط وشئونهم، ولا ضرر من وجود المادة، مطالبا بالموافقة على نص المادة كما هو.
ورد النائب فرج الدري محذرًا وقال: «أخشى أنه في حالة حذف كلمة الشريعة الإسلامية فيكون لها رد فعل غير مرغوب».
فيما قال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، إن وجود كلمة «الشريعة الإسلامية» يحقق ضوابط تعديل القوانين بما يتفق مع مبادئ الشريعة باعتبارها أحد مبادئ الدستور، بحيث يخرج المقترح متوافقًا مع الشريعة والدستور.
وانتهت الجلسة العامة برفض مقترح النائب، والموافقة على النص كما جاء من لجنة إعداد اللائحة.
ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ ما يتقاضاه رئيس وأعضاء المجلس من مكافآت والمميزات التي يحصلون عليها بموجب عضويتهم بالشيوخ.
ونصت المادة 284 على: تعفي أي مبالغ تدفع لأعضاء المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ولا يجوز التنازل عنها.
ويتقاضى عضو المجلس مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنية تستحق من تاريخ أدائه اليمين، وفي الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس، تحت أي مسمى، عن الحد الأقصى للأجور.
ويتقاضى رئيس المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلي المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.
ونصت المادة 285 على: يستخرج لكل عضو من أعضاء المجلس اشتراك للسفر بالدرجة الأولى الممتازة بسكك حديد جمهورية مصر العربية، أو إحدى وسائل المواصلات العامة الأخرى، أو الطائرات، من الجهة التي يختارها في دائرته الانتخابية إلى القاهرة، ولا تحسب هذه المبالغ ضمن ما يتقاضاه العضو.
وتكون الأولوية في ذلك للناقل الوطني، وذلك كله وفقا للنظام الذي يضعه مكتب المجلس.
كما نصت المادة 286 على: يكون لمجلس الشيوخ نادٍ اجتماعي، يخصص له مقر أو أكثر.
ويضع مكتب المجلس القواعد المنظمة لإدارة النادي والخدمات التي يقدمها.