أقرت الحكومة اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019.
وقال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء ، إن القانون ولائحته التنفيذية يمثلان نقلة نوعية في تاريخ العمل الأهلي بمصر، كونه يعكس إيمان الدولة بالدور الحيوي لمنظمات المجتمع المدني في تحقيق التنمية بمختلف المجالات.
وأضاف المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء أن إقرار اللائحة التنفيذية يمثل إيذانا ببدء تنفيذ القانون الذي يجمع بين الاستجابة الكاملة للاستحقاق الدستوري والتزام مصر بتعهداتها الدولية من جهة، وبين الاحتياج الوطني المتنامي لدور القطاع الأهلي في تعزيز فرص الحياة الكريمة من جهة أخري.
وأوضح أن ذلك من خلال بناء شراكة قوية ومستدامة بين الدولة والقطاع الأهلي، وبما يسمح لكليهما تحقيق أهدافه في إطار من الشفافية واحترام مبادئ وقيم حقوق الإنسان.
وقال المستشار نادر سعد إن نصوص قانون ممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية، تعكس التزام الدولة بدعم القطاع الأهلي عبر توفير ضمانات التمتع بالحق في تكوين الجمعيات الأهلية وفي تعزيز قدراتها التنظيمية والمالية، والسماح له بالعمل في مختلف الأنشطة.
وأضاف أن ذلك بجانب منحه العديد من المزايا والإعفاءات التي تمكنه من القيام بدوره لتحقيق اهدافه.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن القانون يعبّر بوضوح عن ترحيب الدولة المصرية بعمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية على أراضيها، حيث أنه لا يكتفي بفتح الباب أمامها للتواجد في الواقع المحلي، وإنما يدعمها أيضا بتسهيلات وضمانات توفر لها بيئة مواتية لإنجاز عملها بشكل فعال وسريع في إطار من الشفافية.
وأشار نادر سعد إلى أن القانون ولائحته التنفيذية تم إعدادهما استنادا للمناقشات التي دارت خلال الحوار المجتمعي، الذى أطلقته الحكومة مع مختلف الأطراف ذات المصلحة، بشأن أفضل الممارسات في هذا المجال في عدد من الدول.
وتمت بمشاركة الجمعيات الأهلية المحلية والأجنبية ورجال القانون والمجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات حقوقية فاعلة، وشمل الحوار المجتمعي كذلك نقاشًا عامًا عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، مما أظهر الاتجاهات الرئيسة السائدة لدى الرأي العام فيما يتصل بتنظيم العمل الأهلي.
واستطرد سعد أنه خلافا للقانون السابق الذي تم إلغاؤه (رقم 70 لسنة 2017) أزال القانون الجديد ولائحته التنفيذية جميع العقبات أمام العمل الأهلي وقدما العديد من التسهيلات له لتمكينه من مزاولة نشاطه بحرية وبما يتوافق مع المعايير الواردة في المواثيق الدولية، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وأضاف أنهما كفلا للمواطنين الحق في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمجرد الإخطار وضمان ممارستها لنشاطها بحرية وعدم السماح للجهات الإدارية بالتدخل في شئونها أو حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.
وأوضح المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، أنه حرصاً على استدامة الأنشطة الأهلية القائمة حاليًا، وعلى عدم حدوث أي انقطاع في مسيرة الكيانات المخاطبة بأحكامه، بما في ذلك المنظمات الأجنبية، أعطى القانون ولائحته التنفيذية الجميع الفرصة لتوفيق الأوضاع خلال سنة من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، ووفق إجراءات بسيطة تتوافق مع فلسفته العامة.
وذكر المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء أنه استجابة لفلسفة الشراكة البناءة مع القطاع الأهلي فإن القانون ولائحته التنفيذية وضعا حدا للازدواجية التي كرسها القانون الملغي للإشراف والمتابعة الرسمية لعمل الجمعيات، ووضع مسؤوليتها بالكامل في يد الجهة الإدارية المختصة (وزارة التضامن)، مع تقليل اختصاصاتها إلى أدنى حد، وأفسح بذلك المجال أمام المنظمات لتحقيق أهدافها على النحو الأمثل.
وفيما يتعلق بعمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية على وجه التحديد، أوضح سعد أن اللائحة التنفيذية حددت بالتفصيل الإطار الإجرائي الذي يجب على المنظمات الأجنبية غير الحكومية الراغبة في العمل في مصر اتباعه للحصول على تصريح بذلك.
وأكد حرص القانون ولائحته التنفيذية على تسهيل التعاملات المالية للجمعيات الأهلية بما يواكب نشاطها ويسهل عليها تنفيذ أغراضها، حيث سمح لها بتلقي أموال نقدية وعينية من داخل مصر من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية من داخل أو خارج البلاد ، وكذلك من منظمات أجنبية غير حكومية مصرح لها بالعمل داخل مصر.
وأضاف أيضا أن قانون ممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية خفضا المدة اللازمة للحصول على موافقة جهة الإدارة على تلقي الجمعيات الأهلية المنح من المنظمات الأجنبية أو المنظمات العاملة في الخارج من 90 يومًا إلى 60 يومًا، بحيث يعتبر عدم رد جهة الإدارة على الجمعية الأهلية بعد انقضاء هذه المدة بمثابة موافقة.
وأنه يوفر مصدرًا للعون المالي من خلال إنشاء صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويستحدث وحدة مركزية تتبع وزارة التضامن الاجتماعي، وتتوافر لها القدرات الضامنة لبناء شراكة مثمرة ودائمة بين الحكومة والقطاع الأهلي، بمختلف مكوناته.
وذكر المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء أنه تشجيعا لاستدامة العمل الأهلي تم حصر حالات حل الجمعيات والمؤسسات الأهلية في أضيق نطاق دون أن يكون للجهة الإدارية القرار فيه، حيث أنه لا تحل الجمعية الأهلية إلا بقرار من الجمعية العمومية، أو بحكم قضائي ، وخلا من العقوبات السالبة للحرية، واستعاض بفرض عقوبات مالية (غرامات) على مخالفة أحكامه.
واختتم المتحدث باسم مجلس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن عملية إعداد القانون ولائحته التنفيذية جمعت بين ثلاث سمات تكفُل كفالة الحق في تكوين الجمعيات وضمان التمتع به، وتتمثل في وجود إرادة سياسية قوية لتعزيز العمل الأهلي وضرورة تذليل أية معوقات تحول دون قيامه بدوره المأمول.
وكذلك الاستجابة الفورية من جانب الحكومة لتوجيه رئيس الجمهورية بتعديل القانون الملغي رقم 70 لسنة 2017 وتلافى أي انتقادات وُجهت إليه، وإشراك كافة المعنيين بالقانون ولائحته التنفيذية في صياغتهما من خلال إجراء حوار مجتمعي موسع بمشاركة نحو 1300جمعية أهلية تمثل أقاليم مصر المختلفة، وتقدمت 1164 منها بأوراق مكتوبة، تم أخذها جميعًا بعين الاعتبار.