نشرت جريدة الوقائع المصرية اليوم الخميس لائحة جديدة بشأن رسوم تنمية الموارد المالية للدولة.
وينص القرارفي مادتين على العمل باللائحة التنفيذية في شأن تحصيل وتوريد رسوم تنمية الموارد المالية للدولة المفروض بالقانون رقم 147 لسنة 1984، مع إلغاء اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار وزير المالية رقم 76 لسنة 1986، و كل حكم يخالف أحكام اللائحة.
ونصت المادة الثالثة والأخيرة من القرار على العمل باللائحة التنفيذية بشأن الرسوم في اليوم التالي لنشره
للإطلاع على التفاصيل
وفي 4 مايو الماضي، وافق في جلسته العامة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي يتضمن فرض رسوم على بعض البنود مثل البنزين والسولار ، بالاضافة إلي عقود اللاعبين الرياضيين، وأجهزة المحمول، والإكسسوارات.