الجريدة الرسمية تنشر قرار «السياحة» بإخطار الضرائب عن شركتين دون ترخيص

القراران بشأن إخطار مصلحة الضرائب عن مقرين للعمل بدون ترخيص لمحاسبته ضريبيا

الجريدة الرسمية تنشر قرار «السياحة» بإخطار الضرائب عن شركتين دون ترخيص
المال - خاص

المال - خاص

10:32 ص, الأحد, 8 نوفمبر 20

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الأحد، قرار وزارة السياحة رقم 1290 لسنة 2020 والصادر بتاريخ 20 سبتمبر 2020، والقرار رقم 1291 لسنة 2020 ، والصادر بتاريخ 20 سبتمبر 2020.

والقراران بشأن إخطار مصلحة الضرائب عن مقرين للعمل بدون ترخيص لمحاسبته ضريبيا طوال الفترة السابقة وكذلك إخطار الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.

وقال القرار المنشور بالجريدة الرسمية إنه تم الإطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977، وعلى فتوى مجلس الدولة رقم 307 بشأن الغلق الإدارى وعلى القرار الوزاري رقم 808 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشيدين السياحيين فى بعض الاختصاصات وعلى مذكرة الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار والمرفق بها المحضر رقم 5419 إدارة ثان المنصورة بتاريخ 16 أغسطس 2020 تحت اسم الاتحاد الأفريقي للنقل والرحلات.

وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية، وكذلك مذكرة الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار والمرفق بها المحضر رقم 42 ح الإدارة بتاريخ 19 أغسطس تحت اسم ” تاريب زون” وتقرر الآتي:

إخطار مصلحة الضرائب عن المقر “الاتحاد الافريقى للنقل والرحلات” بالمنصورة و” تريب زون “بالقاهرة لعمله بدون ترخيص لمحاسبته ضريبيا طوال الفترة السابقة وكذلك الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار ، مع نشر القرار فى الجريدة الرسمية .