وافقت لجنة السياحة والطيران في ، برئاسة النائب عمرو صدقي، على المادة المنظمة للحد الأقصى للرسوم المقررة على الشركات السياحية، بما لا يتجاوز 100-5000جنيه ، بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة، وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة السياحة والطيران في البرلمان اليوم الأحد . بهدف مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الاصلاح الهيكلي الذي اطلقته الوزاره لتطوير قطاع السياحة، فضلا عن تمكين الوزارة المختصة بشؤون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين وحمايتهم من السماسرة والوسطاء.
ووفقا للتشريع سالف الذكر ، فإن الوزير المختص ( وزير السياحة) يختص بإصدار قرارًا بتحديد فئة الرسوم المقررة علي الشركات، بواقع رسم اعتماد أو تصديق عقود الشركات السياحية إلكترونيا مع الوكلاء السعوديين علي البوابة بمالا يجاوز 5000 جنية، ورسم إصدار اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة بما لا يجاوز 1000 جنيه، ورسم استخراج شهادة خاصة ببيانات الشركة السياحية علي البوابة بمالا يجاوز 1000 جنيه.
وأشار مشروع القانون إلي أن تحصيل الرسوم المشار إليها بالفقرة السابقه نقدًا أو بأية وسيله من الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه.
كما وافقت اللجنة على فرض غرامة على الشركات السياحية التي تنفذ رحلات أداء مناسك العمرة بالمخالفة لأحكام القانون في مادته الرابعة، لا تقل عن 500 ألف جنية ولا تزيد على مليوني جنيه ضمن مشروع القانون محل المناقشة .
نصت المادة (3) بمشروع القانون بإنشاء البوابة المصرية للعمرة، وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة ، بأن تنشأ بالوزارة المختصة (الوزارة المختصة بشؤن السياحة) بوابه إلكترونية تسمي “البوابة المصرية للعمرة” وتتولي الوزارة المختصة إدارتها والإشراف عليها ورقابتها.
وتحل البوابة محل بوابة العمرة المصرية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1782 لسنه 2019، وتؤول إليها كافة أصولها وموجوداتها وحقوقها وتتحمل جميع التزاماتها.