حصلت «المال» على نسخة من مشروع قانون منح امتياز إنشاء وتشغيل وإعادة تسليم محطة دحرجة سيارات ومركبات (رورو) فى ميناء شرق بورسعيد بين الهيئة الاقتصادية لقناة السويس وتحالف عالمى لمدة 30 عامًا من تاريخ التشغيل الفعلى، والذى ينتظر موافقة مجلس النواب.
ويضم التحالف شركات «بولورويه أفريقيا لوجيستكس، ونيبون يوسن كايشا، وتويوتا تسوشو»، وستقام المحطة بنظام (BOT) بطول 600 متر طولى، وعلى مساحة 225 ألف متر مربع.
ويلتزم تحالف الشركات بالانتهاء من تنفيذ وإقامة المحطة فى 18 شهرًا من تاريخ التعاقد، وتقديم تقارير شهرية عن أعمال مرافق وخدمات المشروع أو غيرها من المعلومات ذات الصلة، وضمان مطابقتها مع الحد الأدنى للمعايير العالمية.
يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق على العقد يناير الماضى، وفى انتظار تصديق مجلس النواب، ومن المعروف أن محطة دحرجه أو الـ«رورو» هى التى تستخدم لاستقبال البضائع ذات أربع عجلات مثل السيارات والمركبات والقطارات.
وبموجب مشروع القانون، تتقاضى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس دولارين، مقابل انتفاع سنوى للمتر أول خمس سنوات تشغيل، يرتفع إلى 5 دولارات من السنة السادسة إلى العاشرة، ثم 11 دولارًا من السنة الحادية عشرة إلى الخامسة عشرة، وخلال الفترة من السنة السادسة عشرة إلى الثلاثين تتقاضى الهيئة 12 دولارًا عن كل متر سنويًا.
انتفاع سنوى يبدأ بدولارين أول 5 سنوات لكل متر يرتفع إلى 12 دولارًا آخر 15 عاماً
ونص مشروع القانون على أنه تتقاضى الهيئة رسمًا متغيرًا عن تداول كل مركبة يبدأ بدولارين فى أول 5 سنوات، ثم 5.2 دولار فى السنوات الخمس التالية و11 دولارًا من السنة الحادية عشرة حتى السنة الخامسة عشرة، ترتفع إلى 17.5 دولار عن كل مركبة واردة بقية مدة الامتياز.
ويبدأ رسم تداول الصادرات للمركبة من المحطة بنحو 3 دولارات، ثم ترتفع إلى 6.25 دولار، تزيد إلى 14 دولارًا، ثم 19 دولارًا خلال الفترات نفسها السابقة.
أما عن مركبات إعادة الشحن «ترانزيت» فتبدأ أول 5 سنوات، بمقابل دولارين للمركبة الواحدة، ثم 5.25 دولار، و7 دولارات حتى تصل إلى 13.5 دولار على التوالى.
وضع جدول «رسوم متغيرة» على تداول كل مركبة
وحدد مشروع القانون رسمًا متغيرًا على «الشاحنات الأخرى» يبدأ من 0.3 دولار لكل متر مكعب فى بداية العقد، وينتهى بنحو 1.5 دولار خلال آخر 15 عامًا.
ويلتزم التحالف بضمان سداد المستحقات، سواء رسوم الانتفاع أو التداول، مع بذل الجهود لزيادة البضائع التى يتم تداولها للحد الأقصى لتحقيق الاستغلال الأمثل من المشروع.
ويتوجب أيضًا على التحالف ضمان الاحتفاظ ببيانات وحسابات سليمة ودقيقة فيما يتعلق بتشغيل المرافق وخدمات المشروع والإيرادات التى يجنيها منها، وإجراء الصيانة الدورية لها.
ويحق للهيئة الحصول على القوائم المالية بإجمالى الإيرادات السنوية كل ستة أشهر فى 31 ديسمبر و30 يونيو من كل عام، وتكون معتمدة من المراجع المالى للتحالف خلال 30 يومًا من نهاية كل مدة.
لا يجوز للتحالف الاستثمارى ترتيب أى حقوق لطرف ثالث على المشروع
كما أنه لا يجوز للتحالف التأجير من الباطن أو إنشاء أى مسئولية أو رهونات أو السماح بترتيب حقوق لأى طرف ثالث من أى نوع على أصول المحطة أو موقع المشروع كليًا أو جزئيًا.
ويتوجب عليه ضمان الاحتفاظ بجميع المستندات والوثائق المالية، بما فى ذلك الاتفاقيات والمستندات المتعلقة برأس المال وديونه ومصروفاته والإيرادات الخاصة بالمشروع ومعلومات السفن والمستخدمين والبضائع التى يتم تداولها.
وأكد مشروع القانون أن التحالف «صاحب الامتياز» يملك جميع أصول البنية الفوقية والمبانى والمنشآت والمعدات وغيرها من الأصول الثابتة والمنقولة المنشأة والمركبة والواقعة والممولة فى موقع المشروع، وذلك لحين انقضاء مدة العقد.
ويحق للتحالف تحصيل الرسوم الخاصة بالسفن مباشرة من المستخدمين، وتحديد التعريفات المستحقة، مع الالتزام بمراعاة المنافسة السوقية وأخذها فى الاعتبار، وإبلاغ مانح الامتياز من حين لآخر، وله حقوق أخرى تتعلق بالتخلص من البضائع المهملة واسترداد الرسوم المستحقة وأولوية التراكيب لعملاء المحطة.
وفى المقابل، تلتزم الهيئة الاقتصادية بتنفيذ أعمال تحسين التربة لأرض الساحه، وإخلائها من كل الإشغالات والمخالفات، وتنفيذ أعمال الشبكة الداخلية التحتية للمحطة، والطرق الرئيسية، وتوصيل المرافق ومنح التصاريح اللازمة والتصديقات التى يطلبها صاحب الامتياز، إضافة إلى تقديم الخدمات البحريه وخدمات الميناء.
لا يجوز للهيئة منح هذا «الرورو» لنفسها أو للغير لمدة 5 سنوات من التشغيل الفعلى للمحطة لدعم صاحب الامتياز
كما تلتزم الهيئة الاقتصادية بصيانة غاطس مدخل القناة عند 17 مترًا وكذلك الغاطس بمحاذاة الرصيف، وتأمين الواجهة البحرية وسلامة الإبحار، والمرافق بما فى ذلك حائط الرصيف وسطحه وساحة المحطة، وعدم منح (سواء لها أو لغيرها) حق تداول بضائع دحرجة مركبات (رورو) داخل حدود الميناء لمدة خمس سنوات، من تاريخ التشغيل الفعلى للمحطة دعمًا لصاحب الامتياز (التحالف).
وحدد مشروع القانون الحالات التى يمكن فيها تعديل العقد ومراجعته لإعادة التوازن المالى للعقد، من بينها حدوث قوة قاهرة تسببت فى ضرر المشروع أو اكتشاف حفريات أو آثار فى أرض المشروع، ما أدى إلى تعطيل التنفيذ أو تغيير أعمال الإدارة الحكومية والقوانين، ونتجت عنه آثار سلبية على اقتصاديات المشروع.
ووفقًا لمشروع القانون، يجتمع الطرفان فى السنة الخامسة من تاريخ التشغيل الفعلى للمحطة أو كل 5 سنوات بعد ذلك، بناءً على طلب أى من الطرفين لمناقشة كيفية ضبط جداول الرسوم لضمان التوازن المالى للمشروع، وفى حالة زيادة أو تراجع أداء أو صاحب الامتياز عن خطة العمل.
وشمل أيضًا الحالات التى يتم فيها تعويض صاحب الامتياز (التحالف)، وهى إخلال الهيئة بالتزاماتها أو حالة حدوث تغييرات جذرية فى ظروف المشروع، ينتج عنه انخفاض بنسبة %15 على الأقل فى نتائج التشغيل، مقارنة بالمتوقعة خلال عامين متتاليين.
ويتوجب على التحالف تعويض الهيئة فى عدة حالات، أولاها التأخر فى تنفيذ أى من التزامات، ويجب عليه أن يدفع للهيئة تعويضًا بمعدل %1 من ضمان التنفيذ عن كل يوم تأخير، على ألا يزيد مجموع التعويض على %5 من التكلفة التقديرية للمشروع.
وأكد مشروع القانون أنه فى حالة حدوث نزاع بين الطرفين يكون القانون المصرى هو قانون التحكيم الواجب تطبيقه، ومكان التحكيم مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى، ويكون قرار التحكيم نهائيًا وملزمًا ونافذًا على الطرفين.