أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتعديل بعض أحكام القرار رقم (3693 لسنة 2016) الخاص بتشكيل المجلس الأعلى للشرطة، حسبما نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر-اليوم.
وحمل قرار وزير الداخلية رقم 1518 لسنة 2020، بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة وتعديلاته، وعلى قرار 706 لسنة 1986 بشأن تنظيم وزارة الداخلية.
ونص القرار في المادة الأولى، باستبدال الفقرة الأخيرة من المادة (1) من قرار وزير الداخلية رقم (3693 لسنة 2016) المشار إليه، للنص الآتي:
“ينعقد المجلس الأعلى للشرطة بدعوة من رئيسه، وتعتبر اجتماعاته صحيحة، إذا حضرها أكثر من نصف عدد الأعضاء”، والنشر في الجريدة الرسمية، والعمل به من تاريخه.
وكان نص المادة الأولى في قانون تشكيل المجلس الأعلى للشرطة، هو أن يشكل المجلس الأعلى للشرطة من أقدم ضباط هيئة الشرطة بصفاتهم الوظيفية التي يحددها وزير الداخلية، ورئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة من عدد لا يقل عن 7 أعضاء ولا يزيد على 15، ويرأس المجلس أقدم أعضائه من الضباط وعند غياب الرئيس أو وجود مانع يتولى رئاسة المجلس أقدم الأعضاء الحاضرين من الضباط، ولا تصدر حركة الضباط إلا بعد انعقاده.
ويتولى أعمال أمانة المجلس رئيس قطاع شؤون الضباط، وعند غيابه يقوم بأعمال الأمانة مدير الإدارة العامة بقطاع شؤون الضباط يختاره المجلس، ويصدر بتشكيل المجلس قرار من وزير الداخلية.
وينعقد المجلس بدعوة من رئيسه وتعتبر اجتماعاته صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف عدد الأعضاء على أن يكون من بينهم رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.