استبعد نادر سعد ، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء ، الحكومة تطبيق رسوم على الراسبين بالتعليم قبل الجامعي.
ونوه سعد إلى أن التعليم الأساسي إجباري طبقا للدستور.
وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن التعليم الجامعي يختلف، وهناك حالات رسوب تتم بإرادة الطلاب.
ونوه إلى أن حالات من رسوب الطلاب في الجامعات، بهدف التهرب من دخول الجيش على سبيل المثال.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مشروع القانون المنتظر عرضه على البرلمان، يراعي الرسوب لظروف خارجة عن الإرادة، ويتيح لمجلس الجامعة قبول الظروف القاهرة أو الخارجية.
واستكمل أن الاعتذار عن الامتحان لا يعد رسوبا في الامتحان.
وكان مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الأسبوعي اليوم على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، والصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بفرض رسم مقابل الخدمات التعليمية على دخول الامتحانات للطلاب الباقين للإعادة ، أو الطلاب الباقين بذات المستوى، من المُلتحقين بنظام الساعات المعتمدة أو النقاط المُعتمدة، وكذلك المتقدمين للامتحانات من الخارج، وأن يعمل بذلك اعتباراً من العام الدراسي 2021/ 2022.
وينصُ مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء على أن يُحدد مجلس الجامعة قيمة الرسم سنوياً، مع مراعاة عدد مرات رسوب الطالب، ويتم تحصيل الرسوم في بداية العام الدراسي، وتخصص حصيلته لتحسين الخدمات التعليمية في الجامعة.
وينص القرار على أنه يجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة، بناء على اقتراح من مجلس الكلية المعنية، منح إعفاء من الرسم المنصوص عليه، كله أو بعضه للطلاب غير القادرين على سداده، وذلك وفقاً للضوابط والاشتراطات التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.
وحدد مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء الحد الأدنى والأقصى لهذا الرسم، ليكون من ( 6 إلى 12) ألف جنيه لكليات الطب البشري وطب الأسنان، ومن ( 5 إلى 10) آلاف جنيه، لكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والصيدلة والعلاج الطبيعي.
ويكون من ( 4 إلى 8) آلاف جنيه، لكليات الطب البيطري والزراعة والعلوم والتمريض، و من ( 3 إلى 6) آلاف جنيه للكليات والمعاهد الأخرى.
ونص مشروع القانون على ألا تفرض الرسوم المنصوص عليها في القرار على الطلاب الملتحقين بفروع الجامعات في الخارج، أو بالبرامج الدراسية الخاصة بمصروفات، ويحدد مجلس الجامعة سنوياً المقابل المالي السنوي لتكلفة الدراسة.