«المالية» تصدر ضوابط جديدة لتحصيل ضريبة القيمة المضافة على مشتريات الجهات الإدارية‎

وذلك في كتاب دوري جديد

«المالية» تصدر ضوابط جديدة لتحصيل ضريبة القيمة المضافة على مشتريات الجهات الإدارية‎
منى عبدالباري

منى عبدالباري

12:27 م, الخميس, 20 أغسطس 20

أصدرت وزارة المالية ضوابط جديدة لتحصيل ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الجدول على مشتريات الجهات الإدارية من السلع والخدمات؛ وذلك في كتاب دوري جديد.

قال عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه ينبغى على وحدات الجهاز الإدارى للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة، والأجهزة المستقلة، استقطاع 2% من قيمة الضريبة على القيمة المضافة المستحَقة على مشترياتها من السلع والخدمات، وتوريدها لمصلحة الضرائب المصرية خلال 30 يومًا من تاريخ الشراء باسم المورد، وذلك باستثناء جمعيات ومقاولى النقل المسجلين بالمصلحة المتعاملين مع هيئة السلع التموينية والشركات التابعة لها والشركة العامة للصوامع فى نقل السلع التموينية المستوردة لصالحها. 

وأضاف، فى الكتاب الدورى، أنه ينبغى على هذه الجهات استقطاع كامل ضريبة الجدول المستحقة على مشترياتها من السلع والخدمات، وتوريدها لمصلحة الضرائب المصرية شهريًّا أيضًا باسم المورد، لافتًا إلى أن المسجل يقوم بالتسوية بتوريد باقى الضريبة المستحقة وفقًا لأحكام القانون.