وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على إجراء تعديل على بعض أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في عدد من المجالات لحماية المستثمرين، حيث أضاف المجلس بندين جديدين للحالات التي تٌجيز شطب الأوراق المالية المقيدة والواردة بالمادة رقم (53) من قواعد القيد.
وقال د. محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية أن البند الأول قد تضمن تَولى إدارة البورصة إخطار رئيس مجلس إدارة الشركة بأوجه الإخلال بقواعد القيد التي يمكن أن يترتب عليها شطب الورقة المالية، على أن تلتزم الشركة بتصحيح المخالفات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطار البورصة لها، وفى حالة عدم التزامها بالتصحيح يتم عرض موقف الشركة على لجنة القيد لإصدار قرار بشطب قيد أسهمها بجداول البورصة وإخطار الشركة بذلك خلال يوم العمل التالي لصدور القرار.
وأضاف رئيس الهيئة أن البند الثاني جاء تأكيداً على حماية حملة الأسهم حرة التداول، حيث قرر مجلس إدارة الهيئة إلزام الشركة في حال شطب أسهمها إجباريا من البورصة بشراء الأسهم حرة التداول والراغب مالكها في البيع وبضمان قيام الغير بشراء هذه الأسهم بسعر لا يقل عن القيمة العادلة التي يحددها مستشار مالي مستقل من المقيدين بسجل الهيئة، كما يجوز لأي شخص تكون أسهم الشركة حرة التداول مرهونة له ضمانا لدين أو التزام، أن يبيع الأسهم المرهونة له وفقا لأحكام هذه الفقرة.
ولفت د. عمران إلى أن للهيئة – في حالة تقاعس الشركة – تكليف مستشار مالي مستقل لإعداد دراسة قيمة عادلة وإلزام الشركة بإتاحة البيانات اللازمة للدراسة، وفى جميع الأحوال يتم شطب الأوراق المالية بقرار مسبب من لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة، ويسري قرار الشطب في التاريخ المحدد بقرار شطبها، وتقوم البورصة بالإفصاح على شاشات التداول وعلى موقعها الالكتروني بكافة المخاطبات والقرارات الخاصة بتطبيق هذه المادة.
كما شدد على أن قرار مجلس إدارة الهيئة قد تم اتخاذه لحماية المساهمين حائزي الأسهم حرة التداول، حيث تم النص في بنوده على استمرار تداول الورقة المالية بعد صدور قرار الجمعية العامة غير العادية بالشطب الاختياري لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وفى حال عدم التزام الشركة خلال تلك الفترة بتنفيذ عملية الشطب، يعرض أمر الشركة على لجنة القيد بالبورصة لإصدار قرار بشطب الورقة المالية إجباريا مع إلزامها بشراء أسهم المتضررين من الشطب.
و كشف رئيس الهيئة أن موافقة مجلس الإدارة على تعديل بعض أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية قد تضمنت إعادة تنظيم تعامل دأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين الرئيسين والداخليين، وقرر المجلس تعديل المادة رقم (38) من قواعد القيد لكي تتضمن عدم السماح بتعامل الداخليين والأطراف المرتبطة بهم أيا كانت نسبة مساهمتهم في رأس مال الشركة على أي أوراق مالية للشركة خلال خمسة أيام عمل قبل التعامل ويوم عمل بعد التعامل بعد نشر المعلومات الجوهرية ويسري ذات الحكم على أعضاء مجلس الإدارة بالشركة والمسئولين بها أو أي الأشخاص الذين يمكنهم الاطلاع على معلومات غير متاحة للغير ويكون لها تأثير على سعر الورقة المالية التي تتعلق بهذه المعلومات.
وأضاف أن قرار مجلس الإدارة أكد على عدم تعامل أي من المساهمين الرئيسيين المالكين لنسبة 20% أو أكثر بمفردهم أو من خلال أطرافهم المرتبطة إلا بعد إخطار البورصة بذلك قبل التنفيذ وفقا للنموذج المعد لذلك لدى البورصة.
كما لا يسري الإخطار المشار إليه على عمليات البيع الجبري وعمليات البيع التي تتم لتسوية أوراق مالية مرهونة، وكذلك العمليات التي تتم لصالح محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار المملوكة للكيانات الاعتبارية التي تدار بواسطة مديري الاستثمار المستقلين.