وافقت الجلسة العامة في البرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مجموع مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والتي تصل فيها عقوبة مرتكب جريمة التنمر للحبس بمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل على 10 آلاف جنيه ولاتزيد عن 30 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وقررت الجلسة العامة في البرلمان إحالته إلي مجلس الدولة للمراجعة، وذلك خلال الجلسة العامة في البرلمان اليوم الأحد .
وجاء مشروع القانون الذي وافق عليه البرلمان اليوم الأحد ، لمواجهة ظاهرة التنمر التي تعد من الظواهر المتنامية والتي تشكل خطرًا على المجتمع وعائقًا يحول دون تطبيق موجبات الحياة الكريمة، وخاصة بعد انتشار تلك الظاهرة السيئة، والتي تؤثر سلبًا على المقومات الأساسية والأخلاقية التي يقوم عليها المجتمع.
كما أن مشروع القانون يهدف إلى مكافحة العنف وتحقيق العدالة والسلام الاجتماعي في المجتمع، وأنه جاء متسقًا مع أحكام الدستور خاصة المواد (8، 53، 80، 81) منه، كما أنه يأتي متسقًا مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر بشأن تحقيق المساواة وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. فقد جاء مشروع القانون المعروض لوضع إطار تشريعي لمواجهة تلك الظاهرة.
وانتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:
المادة الأولى
تضمنت المادة إضافة مادة جديدة لقانون العقوبات برقم (309 مكررًا “ب”)، أوردت تعريفًا للتنمر حاصله استعراض الجاني قوته أو سيطرته، او استغلاله ضعف المجني عليه أو حالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي؛ بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو اقصائه عن محيطه، والغرض من القصد الأخير هو مواجهة أحوال تهميش المجني عليهم أو عدم ترقيهم في أعمالهم.
وقررت المادة المضافة العقوبة التي توقع حال اقتراف جريمة التنمر، مع تشديدها إذا توافر أحد ظرفين أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه او كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
ونصت العقوبات على : يعاقب مرتكب جريمة التنمر بمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل على 10 آلاف جنيه ولاتزيد عن 30 ألف جنيه او بإحدى العقوبتين .
وفي حالة وقوع التنمر من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو كان مسلما اليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 الف جنيه ولا تزيد عن 100 الف جنيه وتضاعف العقوبة في حالة العودة.
المادة الثانية
وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.