أثار مشروع تعديلات قانون العقوبات لتغليظ عقوبة إهانة الموظفين العموميين ومأمور الضبط القضائي، المرسل من الحكومة، حالة من الجدل داخل اللجنة التشريعية في البرلمان، عقب اعتراض الأعضاء على تشديد العقوبات بالنص الحكومى بشكل مبالغ فيه، مؤكدين أنه يفتقد للتوازن بين جسامة الجريمة وطبيعة العقوبة.
وأرجأت اللجنة الدستورية والتشريعية في البرلمان مناقشة قانون تعديلات قانون العقوبات لتغليظ عقوبة إهانة الموظفين العموميين ومأمور الضبط القضائي، بسبب اعتراض النواب على تشديد العقوبات بشكل مبالغ فيه.
مؤكدين أنه لا يوجد توازن بين جسامة الجريمة وطبيعة العقوبة ، لحين حضور وزير العدل المستشار عمر مروان، ووزير شئون المجالس النيابة المستشار علاء فؤاد.
وقال رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية في البرلمان إنه لا شك أن العقوبات الحالية غير رادعة، ولكن يجب أن يكون هناك تناسب مع جسامة الجرم في القانون والعقوبة.
مشيرا إلى أنه لا يجب ترك سلطة واسعة للقاضي دون أن يتم تقييده خاصة فيما يخص عقوبة الحبس، و”لا بد من التجانس بين الجريمة والعقوبة”.
وطالبت النائبة سوزي ناشد عضو اللجنة بخفض العقوبة، وهو الأمر الذي طالب به عدد من النواب وفي مقدمتهم النائب خالد حنفي، وقال النائب إن العقوبات مبالغ فيها، وقد يتم الطعن عليها بعدم الدستورية.
واتفق معه في الرأي النائب جمال الشريف عضو اللجنة، وقال خلال اجتماع اللجنة “لا يمكن أن نوافق على القانون ويجب ألا يكون أداة استبداد.
وطالب بتأجيل مناقشة القانون لوقت لاحق أو للبرلمان المقبل كما طالب النائب ضياء داوود بتأجيل مناقشة القانون للبرلمان القادم.
البرلمان: مبالغة كبيرة في العقوبات
وقال صلاح حسب الله إن هناك مبالغة كبيرة في العقوبات، مضيفا: “كيف توافق الحكومة على هذا الأمر، و”كيف تمت صياغة هذا القانون، “هناك إخلال بمبدأ تدرج العقوبات”.
وأوضح النائب محمد مدينة أن القانون يزيد من سطوة الموظف العام، ولا بد من تحقيق التوازن بين طبيعة الجريمة والعقوبة، وأمام مطالب النواب قرر رئيس اللجنة تأجيل مناقشة القانون لحين حضور الحكومة.
وتأتي التعديلات المذكورة في ضوء ما تلاحظ في الآونة الأخيرة من أن بعض العقوبات المقررة للتعدي على الموظفين العموميين وإتلاف الأموال العامة لم تعد كافية بما يلزم لتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص، وأن بعض فئات الموظفين العموميين كأعضاء هيئة الشرطة ورجال الضبط وهيئة التعليم وهيئة التدريس بالجامعات والعاملين بالمنشآت الصحية العامة باتوا أكثر عرضة للتعدي عليهم بسبب أو أثناء تأدية وظائفهم، الأمر الذي استدعى تشديد العقوبات المقررة لجرائم الاعتداء ذات الصلة، بغية بسط مظلة حماية أنجع للوظيفة العامة وللموظف الذي يشغلها.
وتضمن القانون تعديل المادة 133 بالنص عللا أن كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظف عمومي أو أحد رجال الضبط أو مُكلف بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.