انتهت اللجنة المالية المشكلة من مديرى الإدارات المالية بشركات التأمين التكافلى من وضع الضوابط النهائية للتأمين التكافلى.
وتستهدف الضوابط تحديد آلية محاسبية جديدة تختلف عن المعايير المحاسبية لشركات التأمين التجارية لوجود عدد من الاختلافات بين النظامين التجارى والتكافلى.
![]() |
عبد الرؤوف قطب |
وتضم القائمة 8 ضوابط رئيسية، الأولى تتعلق بضرورة إعداد مركز مالى منفصل لشركات التأمين التكافلى بحيث يجرى من خلاله الفصل التام بين حقوق حملة الوثائق أو المشتركين وحقوق المساهمين بالشركة.
وتنص الضوابط على ضرورة إعداد 3 ميزانيات منفصلة لكل شركة تأمين تكافلى إحداها تخص حقوق حملة الوثائق والثانية خاصة بالمساهمين والثالثة ميزانية مجمعة للشركة بالكامل، وذلك لتيسير عمليات تقييم حقوق كل منهم، خصوصا أن التأمين التكافلى يقوم على أساس توزيع الفوائض المحققة لاحقا على طرفى العملية التأمينية وهما المساهمون والعملاء بخلاف نظام شركات التأمين التجارى والذى يقوم على أساس تحديد مبالغ معينة يتم صرفها للعميل نهاية مدة العقد بغض النظر عن مدى تحقيق شركة التأمين فوائض بالاكتتاب من عدمه.
![]() |
عادل منير |
وشددت اللجنة المالية لشركات التأمين التكافلى على ضرورة تغيير عدد من المسميات بالمراكز المالية للشركات، والتى اقتصرت على مسميين رئيسيين، الأول تغيير مسمى صافى الدخل من الاستثمارات المخصصة الواردة فى قائمة الإيرادات والمصروفات ليصبح صافى الدخل من أموال حملة الوثائق.
واعتبرت اللجنة التغيير أنه «جوهرى»، إذ إن صافى الدخل من أموال حملة الوثائق يعد أشمل وأكثر تعبيرا مقارنة بصافى الدخل من الاستثمارات.
وشمل التعديل الثانى تغيير عبارة «صافى الدخل من الاستثمارات غير المخصصة الواردة بقائمة الدخل» الى عبارة «صافى استثمارات المساهمين».
وكشفت الضوابط النهائية عن تأكيد أعضاء اللجنة رفضهم توزيع أى أرباح على المشتركين أو حملة الوثائق الحاصلين على قروض حسنة ولم تتم تسويتها أو سدادها كاملة، إذ إن توزيع الأرباح على أصحاب القروض الحسنة من المشتركين يهدد بتآكل رأس المال.
ويقوم نظام التأمين التكافلى على توزيع نسبة من فوائض النشاط التأمينى الذى تحققه الشركة بين حملة الوثائق والمساهمين.
كما يشترط هذا النظام أن يجرى استثمار أموال العملاء فى أوعية متغيرة العائد تتناسب مع طبيعة المعاملات الإسلامية.