البرلمان يوافق على مشروع قانون المرافعات المدنية والتجارية في مجموعه

ويوافق علي إحالة القضائية المتداولة أمام المحاكم لسرعة الانتهاء من القضائيا

البرلمان يوافق على مشروع قانون المرافعات المدنية والتجارية في مجموعه
ياسمين فواز

ياسمين فواز

5:34 م, الأحد, 19 يوليو 20

وافق الجلسة العامة في ، اليوم الأحد ، برئاسة الدكتور علي عبد العال على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ، في مجموعه ، على أن يتم أخذ الرأي النهائي بشأنه في جلسة لاحقة .

ويهدف مشروع القانون إلى زيادة النصاب القيمي والنصاب النهائي لكل من محكمة المواد الجزئية، والمحكمة الابتدائية، بما يضمن سرعة الانتهاء من القضايا، ومن ناحية أخرى استوجب الأمر تعديل حكم الفقرة الثانية من المادة 42 تماشيًا مع أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ، والذي منح تلك المحاكم الاختصاص بمسائل الإفلاس والصلح الواقي.

البرلمان يوافق على نص لمعالجة إحالة القضايا المتداولة لسرعة الانتهاء من القضايا

كما  استحدث مشروع القانون الذي وافق عليه البرلمان في جلسته اليوم الأحد علي نص لمعالجة إحالة القضايا المتداولة أمام المحاكم وفق أحكام القانون المرافق.

مما  استوجب ٔ تعديل حكم الفقرة الثانية من المادة 42 تماشيًا مع أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية والذي منح تلك المحاكم الاختصاص بمسائل الإفلاس والصلح الواقي، واستحداث نص لمعالجة مسألة إحالة القضايا المتداولة أمام المحاكم وفق أحكام القانون المرافق ، حيث عالجت المادة الثالثة من مشروع القانون الذي يتكون من أربع مواد مسألة إحالة الدعاوى المتداولة أمام المحاكم، بموجب أحكام هذا المشروع بعد صيرورته قانونًا.

وأوجبت على المحاكم أن تحيل بدون رسوم، ومن تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى، بمقتضى أحكام هذا المشروع بعد صيرورته قانونًا، وذلك بالحالة التي تكون عليها، وتكون الإحالة إلى جلسة تحددها المحكمة، ويعتبر صدور قرار الإحالة إعلانًا للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم، وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة، فعندئذ يقوم قلم الكتاب بإعلان الخصوم بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، ولا تسري الأحكام المتقدمة على الدعاوى المحكوم فيها قطعيًا، ولا الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا المشروع بعد صيرورته قانونًا، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.