استجابت اللجنة الاقتصادية في برئاسة النائب أحمد سمير، لبعض الملاحظات التي أرسلها مجلس الدولة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 1991.
وأعلنت اللجنة الاقتصادية في البرلمان موافقتها اليوم الثلاثاء ، على ان يتم اضافة فقرة في المادة 48 من مشروع القانون سالف الذكر، تجيز للوزير المختص أو مجلس إدارة الشركة أن يحيل إلى النيابة الإدارية التحقيق مع أي من العاملين.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة الاقتصادية في البرلمان اليوم الثلاثاء، لمناقشة ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على مشروع القانون بحضور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال.
وأكد النائب محمد عبدالفتاح عضو البرلمان أن ملاحظات مجلس الدولة واضحة وأنا متمسك بها، ونحن في المقام الأول يهمنا الصالح العام ونريد الاستقرار والعمال هم الجناح الضعيف ونحن كبرلمان بحضور الحكومة والسلطة القضائية لابد أن نعدل للصالح العام.
وأضاف أنه لا يرفض تعديل الحكومة على القانون، مشيرا إلي ان ملاحظات مجلس الدولة تصب في صالح القانون والعمال ودعا الى التمسك بها.
وأكد النائب ياسر صفوت أنه لا مشكلة في إحالة التحقيق للنيابة الادارية بما تملكه من خبرات واستقلال حيث إنها أوفر ضمانة أكبر للعامل.
وأضاف أن النيابة الإدارية تتولى إجراءات التحقيق وتحيل رأيها للسلطة المختصة لاتخاذ ما تراه، وليس هناك تشدد في اي شيء.
ملاحظات مجلس الدولة على مشروع قانون قطاع الأعمال العام التي يناقشها البرلمان
يشار إلي مجلس الدولة أرسل مذكرة إلى البرلمان تتضمن عددا من الملاحظات على قانون قطاع الأعمال العام.
وشملت الملاحظات المادة 19 من القانون والتي تضمنت العديد من الأحكام التى تمس مصالح العمال فى الشركات، ولما كانت المادة 17 من قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 توجب أخذ رأى اتحاد نقابات العمال فى مشروعات القوانين التى تمس حقوق ومصالح العمل وتنظيم شئون العمل أو تعديلها، الأمر الذى يتعين معه أخذ رأى اتحاد نقابات العمال فى المشروع المعروض وهو ما خلت منها أوراق المشروع الوارد، وهو ما يضعه القسم التشريع تحت بصر مجلس النواب الموقر لتداركه.
وأضاف قسم التشريع بمجلس الدولة فى ملاحظاته، أن المشروع الوارد تتضمن أحكاما تتعلق بعلاقات العمل بين شركات قطاع الأعمال العام وبين العاملين فى تلك الشركة، ولما كانت المادة 145 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 قد أوجبت أخذ رأى المجلس الاستشارى للعمل الذى تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، الأمر الذى يتعين معه أخذ رأى المجلس الاستشارى للعمل فى المشروع المعروض وهو ما خلت منها أوراق المشروع الوارد.
كما تضمنت ملاحظات مجلس الدولة أن المادة رقم 8 من مشروع القانون نصت على أنه يمثل الشركة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب بحسب النظام الأساسى للشركة، وقد لاحظ القسم أنه من المقرر أن لكل شخص اعتبارى نائب يعبر عن إرادته يمثل أمام القضاء هو ما يقتضى معه وجوب تحديد هذا الممثل ليتحقق علم الجميع به.
ولما كان النص الوارد لهذه المادة قد عمد إلى عدم تحديد ممثل الشركة أمام القضاء والغير تاركا تحديدها إلى النظام الأساسى للشركة، وهو ما يشوب النص الغموض وعدم التحديد؛ مما يترتب عليه تعذر العلم بهذا الممثل، ولا سيما أن النظام الاساسى للشركة كثيرا ما يطرأ عليه تعديلات قد يترتب عليها عدم ثبات الممثل القانونى للشركة، الأمر الذى ينبغى تحديده.
وذكر المجلس أن ما تضمنه البند “ج” من الفقرة الثالثة من المادة 21 من جعل اختيار ممثل العاملين فى مجلس إدارة الشركة التابعة بيد اللجنة النقابية فى الشركة بحسب الأصل، فإن لم يوجد لجنة نقابية بها جرى انتخابه طبقا لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2018 المشار إليه، يعتريه شبهة عدم الدستورية لمخالفته حكم المادة 76 من الدستور.
وذلك لما ينطوى عليه من إجبار العامل الانضمام للجنة النقابية، إذ إن مقتضى أعمال حكم هذا البند بصياغته الواردة أن العامل لم يمكن من اختيار ممثله فى مجلس إدارة الشركة، إلا إذا كان عضوا باللجنة النقابية، وبذلك يكون قد عصف بمبدأ الحرية النقابية وحرية إبداء الرأى النابعة من الحرية الشخصية تلك التى التى تكفل الدستور بصونها من كل انتهاك أو مساس بها.