المال - خاص:
علمت »المال« أنه تجري حالياً دراسة زيادة نسب مساهمات شركات التأمين التي تزاول نشاط التأمين الاجباري علي السيارات في صندوق تأمين الحوادث المجهلة، ومن المقرر ان يتم عرض مذكرة تفصيلية للدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار للموافقة عليها، ثم رفعها لمجلس الوزراء، ثم البرلمان لتعديل المادة الخاصة بمساهمات الشركات في صندوق تأمين الحوادث المجهلة.
وقال مسئول بارز بهيئة الرقابة المالية الموحدة ان نسب مساهمات شركات التأمين في الصندوق لاتتعدي الـ%1 من اقساط الاجباري التي يتم تحصيلها، مشيرا الي ان تلك النسب ثبتت ضآلتها مقارنة بحجم التعويضات التي يتم سدادها للمتضررين جراء الحوادث المجهلة
ومن المعروف ان الصندوق أنشئ طبقا لنص المادة20 من قانون التأمين الاجباري رقم 72 لسنة2007 ، هو صندوق حكومي ينشأ وفقا لنص المادة34 من القانون رقم 10 لسنة 1981 وتكون له شخصية إعتبارية مستقلة ويخضع لاشراف الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين.
ويستهدف الصندوق تغطية الاضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع في عدة حالات منهاعدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث وعدم وجود تأمين علي المركبة لصالح الغير اضافة الي حوادث المركبات المعفاة من اجراءات الترخيص وحالات تعثر شركة التأمين كليا أو جزئيا ويؤدي مبالغ تأمين للمستحقين طبقا لنص المادة 8 من قانون التأمين الاجباري للسيارات في مدة لاتتجاوز شهرا من تاريخ ابلاغ الصندوق بوقوع الحادث وهي 40 الف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم اونسبة من مبلغ التأمين السابق لحالات العجز الجزئي المستديم تساوي نسبة العجز اضافة الي 10 الاف جنيه حد اقصي للاضرار التي تلحق بممتلكات الغير.
ويحق للصندوق في حالة ادائه قيمة مبالغ التأمين للمستحقين في حالتي عدم وجود تأمين علي السيارة لصالح الغير وحوادث المركبات المعفاة من اجراءات الترخيص يحق له الرجوع إلي مالك السيارة أو المركبة أو المتسبب في الضرر بقيمة مبلغ التأمين الذي أداه.
علمت »المال« أنه تجري حالياً دراسة زيادة نسب مساهمات شركات التأمين التي تزاول نشاط التأمين الاجباري علي السيارات في صندوق تأمين الحوادث المجهلة، ومن المقرر ان يتم عرض مذكرة تفصيلية للدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار للموافقة عليها، ثم رفعها لمجلس الوزراء، ثم البرلمان لتعديل المادة الخاصة بمساهمات الشركات في صندوق تأمين الحوادث المجهلة.
وقال مسئول بارز بهيئة الرقابة المالية الموحدة ان نسب مساهمات شركات التأمين في الصندوق لاتتعدي الـ%1 من اقساط الاجباري التي يتم تحصيلها، مشيرا الي ان تلك النسب ثبتت ضآلتها مقارنة بحجم التعويضات التي يتم سدادها للمتضررين جراء الحوادث المجهلة
ومن المعروف ان الصندوق أنشئ طبقا لنص المادة20 من قانون التأمين الاجباري رقم 72 لسنة2007 ، هو صندوق حكومي ينشأ وفقا لنص المادة34 من القانون رقم 10 لسنة 1981 وتكون له شخصية إعتبارية مستقلة ويخضع لاشراف الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين.
ويستهدف الصندوق تغطية الاضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع في عدة حالات منهاعدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث وعدم وجود تأمين علي المركبة لصالح الغير اضافة الي حوادث المركبات المعفاة من اجراءات الترخيص وحالات تعثر شركة التأمين كليا أو جزئيا ويؤدي مبالغ تأمين للمستحقين طبقا لنص المادة 8 من قانون التأمين الاجباري للسيارات في مدة لاتتجاوز شهرا من تاريخ ابلاغ الصندوق بوقوع الحادث وهي 40 الف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم اونسبة من مبلغ التأمين السابق لحالات العجز الجزئي المستديم تساوي نسبة العجز اضافة الي 10 الاف جنيه حد اقصي للاضرار التي تلحق بممتلكات الغير.
ويحق للصندوق في حالة ادائه قيمة مبالغ التأمين للمستحقين في حالتي عدم وجود تأمين علي السيارة لصالح الغير وحوادث المركبات المعفاة من اجراءات الترخيص يحق له الرجوع إلي مالك السيارة أو المركبة أو المتسبب في الضرر بقيمة مبلغ التأمين الذي أداه.