أدخلت لجنة المشتركة المشكلة من هيئتي مكتب الثقافة والإعلام والسياحة والطيران عدة تعديلات على مشروع قانون “إنشاء صندوق السياحة والآثار” المقدم من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي ، قبل موافقتها عليه نهائيا وكتابة تقريرها بشأنه لعرضه علي الجلسة العامة.
وتضمنت التعديلات الخمسة التي ادخلتها لجنة البرلمان تخفيض الرسم المفروض سنويا لتنمية وتطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية والعاملين بقطاع السياحة، والذي يحصل من الشركات والمنشآت السياحية والفندقية بما لا يقل عن ألفي جنيها بدلا من 5 آلاف جنيه، ولا يجاوز نصف مليون جنيه بدلا من مليون جنيه، بالاضافة إلى تحديد نسبة 50% بدلا من 360 جنيها التي تم تحديدها في النص الحكومي مما تقدمه شركات السياحة للغرفة عن كل معتمر لتنمية موارد الصندوق.
ووفقا للنائبة جليلة عثمان وكيلة لجنة الثقافة والاعلام في البرلمان في تصريحاتها ل:”المال”فإن اللجنة المشتركة انتهت من مناقشة مشروع قانون “صندوق السياحة والآثار” في اجتماع مطول اليوم عقب ادخال عدة تعديلات علي التشريع المرتقب لضمان خروجه بشكل متوازن.
وأشارت وكيلة لجنة الثقافة في البرلمان إلي ان اللجنة خفضت الرسم المفروض سنويا لتنمية وتطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية والعاملين بقطاع السياحة، والذي يحصل من الشركات والمنشآت السياحية والفندقية بما لا يقل عن 2000 جنيها بدلا من 5 آلاف جنيه، ولا يجاوز نصف مليون جنيه بدلا من مليون جنيه.
وأضافت أن اللجنة اتفقت على تحديد نسبة 50% بدلا من 360 جنيها التي تم تحديدها في النص الحكومي مما تقدمه شركات السياحة للغرفة عن كل معتمر لتنمية موارد الصندوق.
ونوهت إلى أن الرسوم سيتم سدادها من صافي الأرباح وليس حجم الأعمال.
وأوضحت عثمان أن وزير السياحة وعد اللجنة بإضافة بند ينص علي تخصيص 50% من أموال الصندوق لتحفيز وتطوير والترويج لقطاع السياحة.
كما كشفت عن تعديل اللجنة لشروط تشكيل مجلس إدارة الصندوق بحيث لا يسمح بالتجديد لأعضائه وللأمين العام لأكثر من مرة واحدة لضمان تجديد الدماء داخل مجلس إدارة الصندوق.
يشار إلى مشروع القانون يتضمن 5 مواد للإصدار هي:
المادة الأولى: دمج الصناديق الثلاثة ( صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف – صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة_صندوق السياحة )، في الصندوق المنشأ بموجب القانون تحت اسم “صندوق السياحة والآثار”.
المادة الثانية: العمل بأحكام القانون المرافق في شأن صندوق السياحة والآثار، وإلغاء كل نص يخالف أحكامه.
المادة الثالثة: صدور قرار من الوزير المختص بشئون السياحة والآثار بنقل العاملين الذين يحتاجهم الصندوق للقيام بأعماله من العاملين بالصناديق الثلاثة ومن الوزارة المختصة.
المادة الرابعة: النص على حلول الصندوق المنشأ محل صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف وصندوق السياحة المنشأ أينما وردت في القوانين واللوائح والقرارات.
المادة الخامسة: من مواد الإصدار نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لانقضاء 3 أشهر من تاريخ نشره.
وجاء القانون الذي وافقت عليه لجنة البرلمان في 11 مادة كالآتي:
إنشاء الصندق ومنحه الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره محافظة القاهرة، على أن يكون تابعا للوزير المختص بشئون السياحة والآثار.
تحديد أهداف الصندوق الممثلة في دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة، وتطوير الخدمات والمناطق السياحية، ودعم مشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية.
تعيين أمين عام للصندوق يمثله أمام القضاء وفي صلاته بالغير، ويتولى إدارته والإشراف عليه وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة، ويصدر بتعيينه قرار من الوزير المختص بشئون السياحة والآثار لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.
تحديد موارد الصندوق كالحصول على 360 جنيه مما تقدمه شركات السياحة للغرفة عن كل معتمر، نسبة 25% من مقدار الزيادة في إيرادات هيئة التنمية السياحية المحققة في الأعوام المالية، اعتبارا من العام المالي التالي للعمل بأحكام هذا القانون.
تحديد نسبة 25% من الزيادة التي ترد على رسوم التفتيش على شركات السياحة، والمنشآت الفندقية والسياحية، ونسبة 10% من إيرادات المجلس الأعلى للآثار من زيارات المواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة، بالإضافة إلي نسبة 50% من الزيادات التي ترد على رسوم زيارة المواقع الأثرية والمتاحف التي يقوم بتحصيلها المجلس الأعلى للآثار.
نسبة 50% من رسوم زيارة المناطق والمواقع الأثرية، أو المتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار المفتتحة بعد العمل بالقانون، وإيرادات معارض الآثار المؤقتة بالخارج، وتحديد نسبة 8% من قيمة كل تأشيرة دخول للبلاد أيا كان نوعها، والتي تمنحها سفارات أو قنصليات مصر في الخارج، أو سلطات الجوازات.
تحديد نسبة 25% من مقابل التصوير التجاري وغير التجاري والرعاية التجارية والإعلانات، والفاعليات والحفلات التي تقام بالمناطق الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار، والفتح الخاص في غير مواعيد العمل الرسمية، وحصيلة عقود تقديم خدمات الزائرين للمناطق والمواقع الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس.
تنظيم مجلس إدارة الصندوق من نواحي تشكيله واختصاصاته وكيفية ممارسته لاختصاصاته.
للصندوق الحق في تأسيس شركات مساهمة بمفرده أو مع شركاء آخرين، أو المساهمة في شركات قائمة، بما لا يتعارض مع أغراض إنشائه.
الموازنة المستقلة للصندوق على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وإيداع موارده في حساب خاص بالبنك المركزي المصري.
تعد أموال الصندوق من الأموال العامة، ويكون له الحق في اتخاذ إجراءات التنفيذ المباشر والحجز الإدارى، للحصول على حقوقه.
إعفاء جميع التبرعات والهبات والإعانات والمساهمات المالية والعينية التي تقدم له من جميع أنواع الضرائب والرسوم، وكذلك إعفاء فوائد القروض والتسهيلات الائتمانية الخارجية التي يعقدها الصندوق من كافة الضرائب.