تستعرض الجلسة العامة في غدًا الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، بشأن مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر، ليصل بذلك مشروع القانون إلى محطته الأخيرة؛ تمهيدًا لاقراره رسميًا باعتباره من التشريعات المهمة.
وترصد «المال» في تقريرها التالي أبرز ما جاء في التقرير المقرر عرضه في جلسة البرلمان غدًا:
1- مشروع القانون يهدف إلى تحقيق التوازن بين قوة الدولة المالية والإدارية ومرونة وسرعة الكيانات الاقتصادية فى اتخاذ القرارات بأسلوب استثمارى بحت.
2- يجيز القانون لرئيس الجمهورية نقل ملكية الأصول المملوكة للدولة المستغلة أو غير المستغلة إلى الصندوق وحددت أيضًا طرق وآليات تقييم أصول الصندوق، وقررت المادة (19) إعفاء المعاملات البينية للصندوق والكيانات المملوكة له بالكامل من جميع الضرائب والرسوم وما فى حكمها.
وبعد إقرار القانون رقم 177 لسنة 2018 أظهرت الضرورات العملية رغبة العديد من الكيانات فى الاستفادة من الأسلوب الاستثمارى الذى يتبعه الصندوق فى إدارة أمواله وأصوله.
3- نص مشروع القانون على الاستبدال بعبارة “صندوق مصر” عبارة “صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية” وذلك أينما وردت فى القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر، وفى أى من القرارات.
4- التوسع فى أهداف صندوق مصر، في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله أو الجهات والكيانات المملوكة للدولة أو الجهات التابعة لها أو الشركات المملوكة للدولة أو تسهم فيها متى عهدت تلك الجهات إلى الصندوق بإدارة تلك الأموال والأصول لتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، والضوابط المنصوص عليها فى النظام الأساسى للصندوق، وللصندوق فى سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة.
5- إجازة الاستعانة بأحد بيوت الخبرة الدولية لتقييم الأصول المملوكة للصندوق في الأحوال التي تقتضي ذلك وفق ما يقرره مجلس إدارة الصندوق.
6- إعفاء المعاملات البينية للصندوق والكيانات المملوكة له بالكامل فقط من جميع الضرائب والرسوم وما في حكمها، لتشمل تلك الإعفاءات والمعاملات البينية بين صندوق مصر والصناديق الفرعية والشركات التي يساهم فيها صندوق مصر.
7- يضاف للقانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر مواد جديدة بأرقام (6 مكررًا، 6 مكرر “أ”، ونظمت المادة (6 مكررًا) شهر قرار رئيس الجمهورية بنقل ملكية الأصول المنصوص عليها بالمادة (6) من القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر بطريق الإيداع وبغير رسوم ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية.
8- حدد مشروع القانون الطرفين اللذين يجوز لهما الطعن فى قرار رئيس الجمهورية بنقل الملكية وهما الجهة المالكة للأصل أو الصندوق المنقول له الملكية، باعتبار أن كل منهما صاحب الصفة والمصلحة فى الطعن فى هذا القرار، وذلك طبقًا لما نص عليه القانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، بالإضافة إلى أطراف الدعاوى المرفوعة بطلب إبطال العقود التى يبرمها الصندوق أو التصرفات التى يتخذها لتحقيق أهدافه أو الإجراءات التى اتخذت استنادًا لتلك العقود أو التصرفات ليكون المختص بذلك أطراف التعاقد دون غيرهم، ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة أحدهم فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وكان العقد أو التصرف قد تم إبرامه بناء على تلك الجريمة.
9- اشترطت تعديلات مشروع القانون على عدم قبول الدعاوى أو الطعون المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها بالمادة (6 مكرر “أ”) إذا لم ترفع من الأطراف ذات الصفة الذين تم تحديدهم، باستثناء من حكم عليه بحكم بات وفقًا لما نصت عليه المادة (6 مكررًا “أ”).
10- أناطت المادة الرابعة لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعنى بشئون التخطيط حق إصدار قرار تعديل النظام الأساسى لصندوق مصر لتنفيذ أحكام هذا القانون.
يشار إلى أن اللجنة المشتركة في البرلمان أدخلت عدة تعديلات على التشريع المشار إليه تضمنت عدم الموافقة على التعديل الوارد على (المادة 6 / الفقرة الثالثة)، والإبقاء على نص المادة على أصلها كما فى القانون القائم، على أن يضاف مضمون هذا التعديل في عجز المادة (8) من القانون القائم، لكون نص هذه المادة تضمن طريقة التقييم في التصرف في الأصول المملوكة للصندوق أو الصناديق المملوكة له بالكامل، وحتى لا يحدث تعارض ما بين الفقرة الأخيرة المستبدلة فى المادة (6) بأحكام المادة (8) من القانون القائم.
وبناء عليه تم استبدال عبارة: “ولمجلس إدارة الصندوق أن يعهد بإجراءات التقييم إلى أحد أو أكثر من بيوت الخبرة العالمية، المصرية أو الأجنبية، وذلك كله وفقًا للضوابط التي يضعها مجلس الإدارة” بعبارة: “وذلك كله وفقًا لما يحدده مجلس الإدارة” ، وهو ما وافقت عليه الحكومة .
كما أدخلت اللجنة ٔ إضافة فقرة رابعة إلى المادة (11) من القانون القائم، تنص علي أن ” يتم إرسال نسخة من القوائم المالية السنوية للصندوق إلى رئيس مجلس النواب خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية”.
كما وافقت الحكومة أيضًا على التعديل المشار إليه بالمادة (11) من القانون القائم.
كما استبدلت لجنة البرلمان الفقرة الأخيرة الواردة بمشروع القانون لتصبح فقرتين ثالثة ورابعة، وذلك على النحو التالى:”وترد الضريبة على القيمة المضافة التى تسدد من الصناديق الفرعية أو الشركات التى يسهم فيها الصندوق بنسبة تزيد على خمسين فى المائة من رأس مالها، فى حدود نسبة مشاركته فيها فى أى من تلك الصناديق أو الشركات، وذلك كله دون الإخلال بأى إعفاءات منصوص عليها فى أى قانون آخر”.
واكدت اللجنة أن التعديلات التي جاءت بمشروع القانون، وتلك التى أجرتها اللجنة على القانون رقم 177 لسنة 2018، تسهم فى رفع كفاءة وفاعلية أداء الصندوق، مما يدعم منظومة الاقتصاد القومى.