وافق في جلسته العامة اليوم الأحد، على مقترح تقدم به البنك المركزي لإضافة مادة ضمن مشروع قانون “البنوك الجديد”، والتي تسمح لمجلس الإدارة أن يرخص للشركات بتقديم خدمات ضمان مخاطر الائتمان ويجب أن تتخذ شركة ضمان مخاطر الائتمان شكل شركة مساهمة مصرية وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة خدمات مخاطر الائتمان وألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن 50 مليون جنيه.
ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات ضمان مخاطر الائتمان ونظام رقابة البنك المركزى عليها، ويعد فى البنك المركزى سجل لقيد تلك الشركات، وذلك بعد أداء رسم معاينة قدره 100 ألف جنيه عن المركز الرئيسى، و50 ألف جنيه عن كل فرع، ويتولى مراجعة حسابات شركة ضمان مخاطر الائتمان مراقب حسابات أكثر من ثلاث شركات فى وقت واحد.
ووفقًا للمادة المستحدثة التي وافق عليها البرلمان بمشروع قانون “البنك المركزي والجهاز المصرفي”، على الشركة أن تخطر البنك المركزى بتعيين مراقب الحسابات خلال ثلاثين يوما من تاريخ التعيين، ويحدد مجلس الإدارة رسم رقابة سنويا على هذه الشركات لا يجاوز 100 ألف جنيه تقوم بسداده خلال شهر يناير من كل عام، ويسرى فى شأن تلك الشركات أحكام المادتين 144 و145 من هذا القانون بما يتناسب مع طبيعتها.
كما وافق البرلمان في جلسته العامة اليوم على المادة “75” من قانون البنك المركزي، ورفضت الحكومة التعديلات التي تقدم بها النائب كمال أحمد، حيث اقترح النائب أن يكون النص على أنه “لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري وأطرافه المرتبطة أن يتملك ما يزيد على 49% من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك أو أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه.
البرلمان يوافق على المادة 75 من قانون البنوك
ووافق البرلمان على النص الذي جاء من الحكومة واللجنة الاقتصادية وينص على أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري وأطرافه المرتبطة أن يتملك ما يزيد على 10% من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك أو أية نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه، إلا بعد الحصول على موافقة مُسبقة من مجلس الإدارة، وكذلك عند كل زيادة على النسبة المُصرح بها.
وفي حالة مخالفة ذلك، توقف حقوق التصويت وتوزيعات الأرباح الخاصة بالأسهم الزائدة على النسبة المصرح بها، ويتعين على المخالف التصرف في النسبة الزائدة خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولتها إليه؛ وإلا كان للبنك المركزي أن يطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية الأمر بتعيين إحدى شركات السمسرة لتولي إجراءات بيع الأسهم المخالفة، على أن تؤول حصيلة البيع للمساهم بعد خصم المصروفات.
ويصدر مجلس الإدارة قواعد الإفصاح بشأن تملك أسهم البنوك بما يضمن التعرف على المالك الفعلي أو المستفيد النهائي من الأسهم، وفي حالة مخالفة هذه القواعد يسري في شأن الأسهم المخالفة حكم الفقرة الثانية من هذه المادة.