تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرا من المستشار العمالي بالرياض أحمد رجائي، جاء فيه أن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة أصدر قرارًا وزاريًا يقضي بإضافة فقرة برقم “63” إلى جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها الواردة في الفقرة “1” من البند “أولًا” في القرار الوزاري رقم “178743”.
ونصت فقرة المخالفة على: “عدم الالتزام بتطبيق تنظيمات وقرارات الوزارة الصادرة المنظمة للظروف الاستثنائية”، حيث تُقدر عقوبتها بتغريم المنشأة 10 ألاف ريال سعودي وتتعدد بتعدد الحالات والعاملين.
ويهدف هذا القرار إلى إلزام جميع المنشآت بتطبيق أنظمة الوزارة التي أقرتها لتنظيم سوق العمل وضبطه وحماية العلاقات التعاقدية وضمان حقوق المنشآت والعاملين فيها من سعوديين ومقيمين خلال فترة تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة هذا الوباء العالمي.
جاء هذا القرار بعد ثبوت قيام بعض المنشآت بإنهاء العلاقة التعاقدية مع العاملين بطرق غير مشروعة دون الالتزام بإتباع ما ورد بالمادة (41) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم 142906 وكذلك نظرًا لقيام بعض المنشآت المنتفعة من إعانة الدولة بمبادرات (ساند – هدف) لمواجهة جائحة كورونا باستبعاد العاملين.