تحدثت في مقال سابق- علي الموقع الإلكتروني لجريدة المال- عن الإسلامي أو التكافلي، لمعرفة مفهومة ومبادئه وشروط عقوده ودور هيئات الرقابة أو الفتوي الشرعية في تلك الشركات والتي تتمايز بها عن شركات التأمين التجاري أو التكافلي.
في المقال التالي ، سأتطرق إلي أوجه الإختلاف بين التكافلي أو الإسلامي وبين التأمين التجاري التقليدي ، وسأركز علي 4 نقاط رئيسية.
أولا – من حيث الشكل:
في التجاري يكون عقد التأمين بين طرفين أحدهما المستأمن والثاني المؤمن وتكون أقساط التي يلتزم بدفعها المستأمن ملكا للشركة.
أما في فكل مستأمن له صفتان في أن واحد ، صفة المؤمن لغير هو المؤمن لنفسه ودور شركة التأمين هو ادارة العملية التأمينية وأموال واستثمارات التأمين والمضاربة بأسلوب شرعي يتفق و أحكام الشريعة الاسلامية.
ثانيا – من حيث الغاية والهدف:
في التجاري الهدف الأساسي لشركة التأمين هو تحقيق أكبر قدر من الربح للمساهمين وتحقيق الأمان والحماية للمستأمنين.
وأما في التأمين التكافلي فان المقصد الأساسي منه هو تحقيق الأمان والحماية من خلال التعاون بين المستأمنين علي ترميم أثارالمخاطر التي تصيب أي منهم فما يدفعه كل مستأمن انما يريد به التعاون بين المستأمنين في تخفيف الضرر أو رفعه عن أحدهم اذا ما نزل به ضرر بحدوث الكارثة أو الخطر المؤمن منه …والغاية الربحية مقصودة تبعا وليس أصالة.
ثالثا – القسط الذي يدفعة المشترك (المؤمن له):
يدفع المشترك ( المؤمن له ) قسط مقدم يتم تحديدة طبقا للأساليب الفنية سواء كان التأمين تكافليا أو تجاريا ولكن التأمين التكافلي يختلف عن بالنسبة للفائض المحقق من النشاط التأميني ففي التأمين التكافلي يتم توزيع جزء من الفائض علي المشتركين في التأمين طبقا للنظام الأساسي لكل شركة بينما يكون الفائض التأميني في التأمين التجاري حقا للمساهمين بالكامل ، وهذا يجعل قسط التأمين التكافلي أقل منه في التأمين التجاري في الواقع وان كان يبدو متساويا معه في بداية التعاقد.
ويختلف القسط في التجارى عنه في التأمين التكافلي لصفته ، فالقسط في التأمين التجاري يدفع مقابل العوض المادى الذى تلتزم الشركة بدفعه للمؤمن له في حالة تحقق الخطر المؤمن ضده فاذا لم يقع الخطر لا تدفع الشركة له شيئا مع تملكها للقسط كاملا .
و التجارى عقد معاوضة … أحد العوضين محدد وهو القسط الذى يدفعه المؤمن له والعوض الأخر مجهول حصوله ومجهول مقداره ومن هنا دخله الغرر . اما القسط في التأمين التكافلي فيدفعه المشترك متبرعا به كله أو بعضه لمن يتحقق له الخطر المؤمن ضده من المشتركين وهو واحد منهم .
فالتأمين التكافلي هو عقد تبرع في حقيقتة وان كان المتبرع قد حصل علي عوض نظير تبرعه ولكونه عقد تبرع لم يؤثر فيه الغرر مع وجوده.
رابعا – استثمار الأموال:
استثمار أموال التكافل يتطلب قنوات ونسب استثمار تختلف عن استثمار أموال التجارى حيث يوجب نظام التكافل بأستثمار الأموال في الأوعية الأستثمارية التي تتفق مع أحكام الشريعة الأسلامية وحيث أن الاطار التشريعي في مصر لم يقنن بعد عمل شركات التكافل فان شركات التأمين التكافلي العاملة في السوق المصري تلتزم باستثمار أموال حملة الوثائق في القنوات وبالنسب طبقا للقواعد التي تضعها الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن بينما تقوم الشركة بأستثمار أموال المساهمين في الأوعية الأستثمارية التي تتفق مع أحكام الشريعة الأسلامية.
وسيط تأمين