وافقت لجنة الخطة والموازنة في ، برئاسة الدكتور حسين عيسى، علي رفع سعر الضريبة المقررة على إجمالى عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها، سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية أو مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة لها، وذلك دون خصم أى تكاليف، لتصبح 0.75 فى الألف يتحملها البائع المُقيم، و0.75 فى الألف يتحملها المُشترى المُقيم، وذلك بدلًا من 0.5 فى الألف، وفقًا للمشروع الوارد من الحكومة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، مع وزير المالية الدكتور محمد معيط؛ لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة للبرلمان بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم (111) لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005، حيث إنه كان قد تم إعداد مشروع القانون على أساس تحمل البائع غير المقيم ضريبة دمغة بواقع 1.25 فى الألف وتحمُّل المشترى غير المقيم ضريبة دمغة 1.25 فى الألف، وذلك من إجمالى قيمة البيع، ولا يكون أيٌّ منهما خاضعًا للضريبة على الأرباح الرأسمالية المقررة بقانون ضريبة الدخل عند قيامه بالتصرف فى الأوراق المالية إلى الغير.
كما نص المشروع أيضًا على تحمُّل الممول البائع المقيم ضريبة دمغة 0.5 فى الألف، وتحمُّل المشترى المقيم 0.5 فى الألف، وذلك من إجمالى قيمة البيع مع خضوع أيٍّ منهما للضريبة على الأرباح الرأسمالية المقررة بقانون ضريبة الدخل عند قيامه بالتصرف فى الأوراق المالية إلى الغير، إلا أن أعضاء لجنة الخطة والموازنة اعترضوا على هذا التفاوت الكبير بين سعر الضريبة للمقيم وغير المقيم، وقرروا رفع النسبة إلى 0.75 فى الألف من إجمالى قيمة البيع.
خطة البرلمان : مدّ تأجيل احتساب العمل بالضريبة لمدة عام
من جانبه أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، حرص اللجنة على تعديل نسبة الضريبة الواردة في النص الحكومي؛ لتجنب حدوث تفاوت كبير بين سعرها للمقيم وغير المقيم، مضيفًا أن اللجنة حرصت على تحقيق التوازن المطلوب، بالاتفاق مع وزير المالية، خلال اجتماع اللجنة أمس الاثنين.
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة، في تصريحاته، لـ”المال”، إلى أن اللجنة أدخلت أيضًا تعديلًا آخر لمدّ تأجيل احتساب العمل بالضريبة لمدة عام، موضحًا أن التعديلات التي أقرّتها اللجنة، اليوم، تهدف إلى مساعدة شركات قطاع الأعمال على القيام بتسويات لسداد ديونها.
ولفت حسين عيسى إلى أن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع القانون، وسيُعرَض تقريرها على أقرب جلسة عامة، وفقًا لأجندة هيئة مكتب المجلس.
ويهدف مشروع القانون فى إطار جهود الدولة نحو دعم شركات قطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات التى تمتلك الدولة فيها ما لا يقل عن 51% من رأسمالها، وتصویب هیاکلها التمويلية، بمـا يمكّنها من الانطلاق نحو العمل في دعم الاقتصاد، دون تحميلها بديون أو أعباء مالية إضافية نتيجة تسوية أوضاعها المالية.
ويقر مشروع القانون المعاملة الضريبية الملائمة للأرباح الرأسمالية الناتجة عن نقل ملكية أراضى هذه الشركات إلى البنوك فى إطار تسوية الديون البنكية التى على هذه الشركات.
الخطة والموازنة : ترحيل خسائر الأرباح الرأسمالية لسنة واحدة فقط بدلًا من ثلاث سنوات
من ناحيتها أكدت النائبة ميرفت ألكسان، عضو خطة البرلمان، أنه تمت إضافة فقرة بالمادة 29 من مشروع قانون تعديلات الضريبة على الدخل، بحيث يتم ترحيل خسائر الأرباح الرأسمالية لسنة واحدة فقط بدلًا من ثلاث سنوات، مضيفة أن التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون تهدف إلى مزيد من التوضيح لمواد القانون والغرض منه.
ونوهت عضو لجنة الخطة والموازنة بأن اللجنة أضافت مادة تنص على التجاوز عن الأرباح الرأسمالية خلال الفترة الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة في البورصة للمقيمين وغير المقيمين من الأشخاص الاعتبارية والعادية من 17 مايو 2020 حتى تاريخ العمل بالقانون، مشددة على أن مشروع القانون يهدف إلى دعم البورصة والاستثمار لجذب مزيد من رءوس الأموال.
ونص مشروع القانون فى المادة الأولی منه على إعفاء هذه الأرباح الرأسمالية من الضريبة على دخل الأشخاص الاعتبارية المقررة بقانون الضريبة على الدخل، بأن يتم إعفـاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التسویات التى تتم على مديونيات شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التى الدولة فيها ما لا يقل عن 51% من رأسمالها، وذلك فى إطار تسويات دیون هذه الشركات لدى البنوك وغيرها من الجهات الدائنة، مقابل نقل ملكية بعض أو كل أراضيها، ويكون الإعفاء فی هذه الحالة فی حدود نسبة ما تمتلكه الدولة فى رأسمال هذه الشركات.
ويسري هذا الإعفاء على الأرباح الناتجة عن التسويات التى تتم بعد تاريخ العمل بأحكامه، أما الضرائب التى استحقت عن تسويات سابقة فقد ارتأى المشروع المقترح التجاوز عن تلك الضرائب وذلك في حدود نسبة الإعفاء المبينة فى الفقرة الثانية من المادة السابقة، دون أن تتحمل الخزانة العامة أعباء نتيجة هذا التجاوز، وذلك بالنص في المادة الثانية من المشروع المرافق على أنه لا يترتب على التجاوز استرداد الضرائب التى سبق أداؤها على تلك الأرباح.
من جانبه أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال اجتماع اللجنة أمس، أن 70% من التعاملات فى البورصة تتم عبر المصريين المقيمين.
وأشار إلى أن هذا كان أحد أسباب التمييز بين المتداولين المُقيمين وغير المُقيمين بقانون ضريبة الدمغة وتعديلاته، قائلا: “كان يجب التمييز بينهما بما يصب فى مصلحة الموازنة العامة للدولة”.
وقال رمضان صديق، مستشار وزير المالية للشئون الضريبية: “أولًا من الناحية القانونية لسنا مُلزمين بالمساواة الضريبية بين المُقيمين وغير المُقيمين، كما أن الضريبة على الدمغة لا تدخل ضمن اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبى بين الدول، والتى تقضى بحصول غير المُقيمين على تخفيضات ضريبية ضخمة ربما تصل إلى حد الإعفاء، ومن ثم كان لا بد من تعويض ذلك فى ضريبة الدمغة باعتبارها غير خاضعة للاتفاقيات”.