أعلنت لجنة الخطة والموازنة في ، موافقتها على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي يتضمن فرض رسوم على بعض البنود مثل عقود اللاعبين الرياضيين، وأجهزة المحمول، والإكسسوارات.
جاء ذلك عقب اتفاق اللجنة على استثناء السولار والبنزين من فرض رسوم تنمية موارد الدولة، والذي كانت مٌقدرا في مشروع القانون بنحو 30 قرشا على كل لتر في البنزين والسولار.
وشملت التعديلات التي أدخلتها خطة البرلمان على مشروع قانون «الموارد المالية» التالي:
- 2 جنيه على كل وعاء من الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية التي تكون ضريبة الدمغة عليها من فئة 5 قروش فأكثر، ويعفى من قيمة الرسم أسطوانات البوتاجاز، وتذاكر نقل الأفراد بوسائل النقل البري والسكة الحديدية.
- 5 جنيهات علي استخراج كل صحيفة من صور المحررات الرسمية من مصلحة الشهر العقاري
- 3% من قيمة كل سلعة تشتري من الأسواق الحرة يزيد ثمنها عن 5 دولارات وبحد أدنى دولار واحد، ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون (غير الفخريين) المقيدون في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم الأسواق الحرة بتحصيل الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.
- 12% من المبالغ المدفوعة كرسم على الحفلات والخدمات الترفيهية التي تقام في الفنادق والمحلات العامة السياحية أو غيرها من الأماكن العامة، وعلى أن يستثنى من ذلك ما تقدمه الدولة منها، والحفلات التابعة لوزارة الثقافة والرياضة وقطاعاتها لنشر الوعي الثقافي.
- رسم على عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد عقود اللاعبين الرياضيين مصريين أو أجانب، وعقود الأجهزة الفنية والإدارية والمديرين الفننيين مصريين أو أجانب، لأي لعبة رياضية كالأتي:
- 3 % للعقود التي قيمتها السنوية مليون جنيه أو أقل.
-4.5 % للعقود التي قيمتها السنوية أكثر من مليون جنيه وحتي 2 مليون.
6 % للعقود التي قيمتها السنوية اكثر من 2 مليون جنيه وحتى 3 ملايين.
7.5 % للعقود التي قيمتها السنوية أكثر من 3 ملايين جنيه وحتى 5 ملايين جنيه 9% أكثر من 5 ملايين جنيه.
10 % من قيمة العقود الأكثر من 10 ملايين جنيه. - على اتحاد اللعبة الرياضية المختص قبل توثيق أي عقد من تلك العقود تحصيل هذا الرسم، وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.
- 0.5 % من قيمة رأس المال على تراخيص شركات الخدمات الرياضية المنشأة طبقا لقانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، وذلك سواء عند منح الترخيص ابتداء أو عند تجديده، مع إلزام الجهة المختصة بمنح الترخيص أو تجديده بتحصيل الرسم، وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.
- 25 % من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضاف الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، وغيرها من الضرائب والرسوم، على أغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة للزينة، مع إلزام الجمرك المختص بتحصيل الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية حال استيراد تلك الأغذية.
- 1.5 جنيه على كيلو جرام صافي للتبغ الخام أو غير المصنع وفضلات التبغ بكل أشكاله.
- 3 جنيهات على كل كيلو جرام صافي من التبغ المصنع وأنواع أخرى من تبغ مصنع أو إبدال تبغ مصنع، وتبغ متجانس، أو مجدد، وتبغ الشيشة، وخلاصات وأرواح تبغ.
- 10 % من القيمة المقررة لأغراض الجمركية مضاف الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، وغيرها من الضرائب والرسوم على أنواع الحديد تام الصنع الوارد من الخارج سواء من خلائط أو غير خلائط طالما يتم بيعه في السوق المحلي بشكل مباشر.
- 2.5 % من قيمة فاتورة الإنترنت للشركات والمنشآت التجارية.
5 % من قيمة أجهزة التليفون المحمول وأجزائه وجميع الاكسسوارات الخاصة بها، مُضافا إليها الضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى.
من جانبه ، أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة في البرلمان رفضه التام للمادة 24 ضمن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والتي تنص علي فرض رسوم جديدة على البنزين والسولار بواقع 30 قرشا على كل لتر بنزين و25 قرشا على لتر السولار.
وقال وكيل خطة البرلمان في البرلمان إنه من المفترض أن يتم مراجعة أسعار المواد البترولية كل 3 شهور .
وأضاف، رأينا أن السعر تم خفضه بما يوازي 25 قرشا فقط في حين أنه كان يتعين خفضه بقيمة أكبر ولكن نظرا لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا وضرورة دعم خزانة الدولة.
وتابع النائب أنه بناء على ذلك فإن لجنة التسعير هي التي تتحكم في قيمة ونسبة الخفض من عدمة فكيف لنا أن نفرض رسوم تنمية على البنزين والسَولار والذي يخدم كل قطاعات الدولة من نقل و صناعة وزراعة وغيرها في الوقت الذي تتحكم فية اللجنة في الأسعار.
وأعلن سالم رفضه التام لهذه المادة وأيده في ذلك كل أعضاء اللجنة بمن فيهم رئيس وهيئة مكتب اللجنة.