أصدرت محكمة القضاء الإداري قرارًا بتأجيل دعوى وقف تنفيذ القرارين الخاصّين بإنشاء المجلس القومي للمرأة وإعادة تشكيله، مع إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا؛ للفصل في مدى دستورية قانون المجلس القومي للمرأة الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 2018 والمتضمن نصوص تمييز المرأة عن الرجال، وبالمخالفة لنصوص الدستور- لجلسة 9 مايو المقبل؛ لتصحيح شكل الدعوى والإعلان.
وطالب مقيم الدعوى بتصحيح شكل الدعوى وإدخال خصوم جدد، من بينهم وزير العدل، ووزير المالية، ووزير الداخلية، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، كما طالب بإنشاء مجلس قومي للأسرة المصرية، يكون من ضمن أهدافه مراعاة كل طوائف الشعب من رجال ونساء وأطفال وشيوخ وذوي إعاقة، مراعيًا كل الضوابط التي تحمي كل طائفة من أن تتغلغل وتجور على حقوق طائفة أخرى ومعطيًا لكل طائفة جميع أنواع الحقوق والحريات الاجتماعية والشرعية وغيرها من الحقوق ما بين الرجل والمرأة والمساواة بينهما بما لا يخالف شرع الله ونصوص الدستور.
وذكرت الدعوى أن قانون المجلس القومى للمرأة، يؤدي إلى تمييز طائفة منهم، بناء على الجنس والنوع، على طائفة أخرى مما يبعث الكراهية والحقد والضغينة بين أفراد وطوائف المجتمع الواحد، وهو بذلك مخالف للنصوص الدستورية التي هي الوثيقة العليا لقانون الدولة.